الضرر الواحد لا يُجبر إلا مرة واحدة، ولا يجوز الجمع بين تعويضات أو إجراءات تؤدي إلى التعويض المكرر عن ذات الاختلاس أو ذات المال المختلس. ويجب على المحكمة أن تبني حكمها على معالجةٍ صريحةٍ للوقائع والأدلة والدفوع المنتجة.
لا يجوز جبر الضرر مرتين المناقشة: اسباب الطعن1 – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على أن المطعون ضدها لم تمثل بالدعوى الجزائية رغم أن الأحكام الجزائية تتمتع بحجية مطلقة تجاه الكافية .2 – إهمال دفوع الطاعن ووثائق منتجة ومنها ضبوط أمن وتحقيقات قضائية واستجوابات وشهادات ضمن قرارات محكمة الجنايات ومحكمة النقض والهيئة العامة لمحكمة النقض والتي انتهت الى قيام المطعون ضده عبدالله بالاختلاس وشراء العقارات وقيامه بتسجيل العقارات باسم المطعون ضدها منی .3 – مخالفة الاجتهاد المستقر الذي يوجب أن يتضمن الحكم الرد بصورة مفصلة وشاملة على جميع الدفوع التي يثيرها الخصوم وتحت طائلة النقض.4 – لم يبن القرار على اساس قانوني وكان غامضا والمحكمة لم تبحث بأساس النزاع وادلة الطرفين ولم تراع الأساسية في تفسير القانون والنص بقصد استبعاده .في المناقشة والقانون من حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة المقدمة الى محكمة البداية المدنية بدمشق بتاريخ 17/10/2004 تقوم على طلب إعطاء القرار بما يلي :1 – الزام المدعى عليهما منى بنقل ملكية العقار رقم 610 من المنطقة العقارية جمرايا والعقار رقم 542/9 من المنطقة العقارية مهاجرين وحصتهما في العقار رقم 66 من المنطقة العقارية حتيتة الجرش إلى اسم الجهة المدعية لدى السجل العقاري.2 – الزام المدعى عليهما منسي دك الباب بنت محمد صبحي بنقل ملكية السيارة رقم.نوع هونداي لاسم الجهة المدعية لدى مديرية النقل بريف دمشق .3 – الزام المدعى عليها بدفع تعويض للجهة المدعية عن الضرر الي لحق بها ونترك امر تقديره للمحكمة .4 – تثبيت قرار الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذي.5 – ترقين اشارة الحجز واشارة الدعوى بعد التسجيل.6 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريفومن حيث ان الجهة المدعية تؤسس دعواها على أن المدعى عليه عبدالله كان يعمل لدى الجهة المدعية بعدة صفات وتتلخص بجمع التبرعات للجهة المدعية بموجب ايصالات رسمية الا أن المدعى عليه استغل ذلك واقدم على اختلاس مبالغ نقدية كبيره من التبرعات العائدة للجهة المدعية وذلك باعترافه بالصفحة 6 من ضبط الأمن الجنائي رقم 1762 لعام 2004وان المدعى عليه المذكور قام بتهريب الأموال المختلسة من قبله والعائدة للجهة المدعية وذلك عن طريق شراء عقارات واراضي زراعية وسيارات وتم تسجيلها بأسماء اشخاص آخرين ومن ضمنهم شقيقته المدعى عليها منى وتأكد ذلك بأقواله في الصفحة 15 من ضبط الأمن الجنائي المذكور وبإفادة المدعى عليها منى في الصفحة 16 من ذات الضبط المنظمة أن شقيقها قام بشراء منزل بمحلة المهاجرين القائم على العقار542/9 بمبلغ قدره مليون ليرة سورية وسجله باسمها وكما قام بشراء العقار رقم 66 منطقة المليحة (حتيتة الجرش) بمبلغ قدره اربعة ملايين ليرة سورية وسجله باسمها وكما انه اشترى قطعة ارض مع دار سكن بمنطقة جمرايا العقارية رقم 610 بمبلغ قدره خمسة ملايين ليرة سورية وسجله باسمها كما قام بشراء سيارة شاحنة زراعية مغلقة تحمل اللوحة رقم. ريف دمشق وسجلها باسمها وصرحت بانها لم تدفع من قيمة تلك العقارات اي مبلغ .وتتابع الجهة المدعية القول وحيث أن الأموال المختلسة من قبل المدعى عليه عبدالله والعائدة للجهة المدعية هي من الأموال العامة وانه تم تسجيل تلك الملكيات بالتواطؤ بين المدعى عليه عبدالله وشقيقته المدعى عليها منى فقد لجأت الجهة المدعية الى هذه الدعوى . ومن حيث أن محكمة البداية وبموجب قرارها رقم 331اساس 1518 تاریخ 25/3/2008 قررت وقف متابعة النظر بالدعوى الى حين البت بالدعوى الجزائية رقم 327 قرار 387 لعام 2007 القائمة ضد المدعى عليه عبدالله المذكور بحكم قطعي . ومن حيث انه بتاريخ 1/3/2009 تم تجديد الدعوى ثم تم استخارها مرة اخرى بتاريخ 24/12/2014 الى حين البت بدعوى المخاصمة القائمة امام الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض بخصوص القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الاقتصادية لمحكمة النقض. ومن حيث انه تم تجديد الدعوى بتاریخ 28/4/2015 بعد رد دعوى المخاصمة موضوعا ونتيجة المحاكمة أمام محكمة البداية قضت رد الدعوى وترقين اشارتها عن صحيفة العقارات موضوعها وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه .ومن حيث ان الجهة المدعية تعيب على القرار النتيجة التي انتهى اليها فقد بادرت الى الطعن فيه طالبة نقضه للأسباب المثارة اعلاه. ومن حيث ان الثابت بأوراق الدعوى أن محكمة الجنايات الاولى بدمشق وبقرارها رقم 233/209 تاریخ 3/4/2008 المصدق نقضا بالقرار رقم 233/209 تاریخ 18/8/2008 كانت قد قضت للجهة المدعية الطاعنة على المدعى عليه المطعون ضده عبدالله بأن يدفع لها مبلغا قدره. ليرة سورية تعویض لها عن الأضرار المادية والمعنوية التي قدرتها الخبرة الناجمة عن الجرم المنسوب اليه وكان لا يجوز جبر الضرر مرتين فان اسباب الطعن لا تنال من حيث النتيجة من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالاجماعرفض الطعن . مصادرة التامين والزام الطاعن بالمصاريف .اعادة الملف لمرجعه.