لا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم المبرم على من لم يكن طرفاً فيه، وتظل المحكمة حرة في الأخذ بشهادة الشهود متى استندت إلى أسباب سائغة ولم يثبت عكسها ببيّنة مقابلة.
الأحكام القضائية المبرمة انما تقع حجيتها على اطرافها ولا يجوز أن تتعداهم المناقشة: اسباب الطعن : 1 – كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض2 – ضبط الشرطة المبرز حدد نسبة المسؤولية للسيارتين المتصادمتين والتي حملت السائق المدني عبد الهادي كامل المسؤولية3 – القرارات القضائية المبرزة تثبت قبض مستحق التعويض كمال تعويضه المادي كما اوضحت كيفية وقوع الحادث4 – عدم صحة الاستماع الى شهادات الشهود لان ضبط الشرطة واضح 5 – اجازة السوق لا تخوله قيادة السيارةفي القانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى الحكم بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 105170 ليرة سورية كانت قد دفعته للمدعو كمال محي الدين من جراء الحادث الذي تعرض له ونتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى. الخ وقد أيدتها محكمة الاستئناف في ذلك ولعدم قناعة الجهة المدعية بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن به للاسباب المسرودة اعلاه وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد استمعت الى شهادة شاهدين حول كيفية وقوع الحادث وحيث أن المحكمة قد عللت سبب اخذها بشهادة الشهود كما أن الجهة المدعى عليها لم تستطع اثبات عكسها كما لم تقدم البينة المعاكسة وحيث أن الأحكام القضائية المبرمة انما تقع حجيتها على اطرافها ولا يجوز أن تتعداهم وحيث انه ثابت أن المدعى عليه لم يكن طرفا في هذه الأحكام وبالتالي لا يجوز أن تكون حجة عليه وحيث أن المدعى عليه وكما هو ثابت من وثائق الدعوى وادلتها انه يحوز شهادة سوق تخوله قيادة السيارة بتاريخ الحادث وحيث أن القرار الطعين قد ناقش الدعوى ودفوعها وادلتها واقام فيها حكم القانون مما لا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا مصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اغادة الملف الى مرجعه اصولا