• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة المحاسبية المعتمدة في تحديد حقوق الشركاء في الشركة الخاسرة يوجب رد المطالبة بالأرباح

تقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع، ولا تُلزم بإعادتها ما لم يُبيَّن نقصٌ أو عيبٌ مؤثر فيها أو مخالفةٌ لأصولها، ويُردُّ الطعن إذا انصبّ على مناقشات فنية مجردة أو افتقد الصفة أو السند الإجرائي.

نص الاجتهاد

مادام الطاعن لم يتم الحكم عليها بأي شيء مما يجعل طعنه مردود شكلا المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن محمد عمرو ورفاقه:1 – جاء في حيثيات القرار الطعين أن الجهة الطاعنة لم تطلب إعادة الخبرة رغم طلبت إعادة الخبرة وحددت المطاعن عليها.2 – جاء في حيثيات القرار الطعين أن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة إن لم يتم بيان نقصأ فيها أو عيب3 – زعم الشركاء المتضامنين المطعون ضدهم سهيل ومحمد زهير اللحام وفواز داود بأنهم لم يشاركوا في إعداد تقرير الخبرة ربطأ التوضيح المقدم من المذكورين للخبير.أسباب الطعن المقدم من محمد عبد العزيز ورفاقه1 – خالفت المحكمة مصدرة القرار الطعين أحكام المواد 149 – 150 – 151 – 154/ من قانون البينات2 – الخبير نبيل الملاح تقدم بخبرته بناء على تسليم المهمة له من المحكمة وبناء على ما قدمته الجهة المطعون ضدها من بيانات ومعلومات3 – الخبير اتخذ بخبرته صيغة الخصم بشكل واضح في تقرير الخبرة المقدم من قبله أسباب الطعن المقدم من شركة سهيل وشركاه: 1 – لم تقوم محكمة الاستئناف بشطب العبارات التي تشكل إساءة للجهة الطاعنة 2 – إن ما أبرزه المحامي حدة بطعنه لا يعدو عن مناقشة للخبير بأمور فنية3 – الطعن مستوجب للرد شكلا لعدم توفر الصفة بالجهة الطاعنة فالطعن قدم أصاله عن أنفسهم دون ذكر الطعن4 – كذلك ما أبرزه المحامي شربجي هو عبارة عن مجادلة للخبير بأمور فنية في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إجراء المحاسبة وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع المبالغ التي تترتب عليها نتيجة الخبرة. وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة البداية المدنية التجارية بدمشق صدرا القرار رقم 539 أساس 919 تاریخ 11/11/2018 المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى وجاء قرار محكمة الاستئناف التجارية بدمشق رقم 127 أساس 207 تاریخ 19/6/2019 إلى رد الاستئناف وتصديق القرار ولعدم قناعة أطراف الدعوى به تقدم كل منهم بطعنه للأسباب المسرودةحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إجراء المحاسبة مع الجهة المدعى عليها كونهم شركاء في شركة سهيل وشركاه ((مشفى السلام التخصصي)) شركة توصية بسيطة بموجب عقد الشركة الموقع بين الأطراف في عام 2005 وتعديلاته والتي تم إشهارها أصولأ حيث أقدم الأشخاص المكلفين بالإدارة بارتكاب أفعال أدت لخسائر في العمل ولم تقدم حسابات للشركاء بأرباح المشفى المذكور وطلب أفراد الجهة المدعية بتعيين خبير محاسبي مختص للاطلاع على دفاتر الشركة وعلى كافة الأمور المالية والوضع المالي للشركة وإلزام المدعى عليهم بدفع ما يستحق للجهة المدعية من أرباح مع فائدة 5% وفق تقرير الخبرة.وحيث من الثابت من وثائق الدعوى أن محكمة البداية قررت إجراء الحسابية على ضوء أوراق الدعوى وأقوال الطرفين والدفاتر الحسابية للمشفي لبيان الحقوق والالتزامات المالية لطرفي الدعوى والأرباح المستحقة للجهة المدعية وذلك بمعرفة الخبير المحاسبي نبيل الملاح الذي كان قد انتهى بخبرته المؤرخة في 4/6/2017 المتضمنة من حيث النتيجة 1 – بلغت الخسائر المتحققة منذ عام 2007 حتى عام 2015 مبلغ. بعد تنزيل ربح عام 2009 وحيث أن الخبرة جاءت موافقة للأصول والقانون ومستوفية شرائطها الشكلية والموضوعية. وحيث ثبت من الخبرة المذكورة عدم استحقاق الجهة المدعية لأي مبالغ باعتبار أن الشركة كانت في حالة خسارة.وحيث أن محكمة الاستئناف المدنية قررت إجراء استيضاح من الخبير حول الخبرة الحسابية المقدمة من قبله حيث تقدم الخبير بتقرير الاستيضاح المؤرخ في 14/4/2019 حيث تم بيان توضيح كيفية إجراءات الخبرةوحيث من الثابت أن الخبرة الحسابية الجارية ومن بعدها الأستيضاح موافقة للأصول والقانون ومستوفية شرائطها الشكلية وكانت محكمة البداية من بعدها محكمة الاستئناف قد ناقشت الدعوي بشكل قانوني وسليم وانتهت إلى النتيجة القانونية السليمة مما يجعل أسباب الطعنين الأثنين لا تنال منها وحيث أن الطاعن شركة سهيل لم يتم الحكم عليها بأي شيء مما يجعل طعنها مردود شكلا لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن التبعي لشركة سهيل شكلا قبول طعن محمد عمرو ورفاقه وطعن محمد عبد العزيز ورفاقه شكلا رد الطعنين الأثنين موضوع بالنسبة للطعن المقدم من محمد عمرو ورفاقه والطعن المقدم محمد عبد العزيز.مصادرة التأمينات وايداعها إيراد للخزينةتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف والأتعاب إعادة الملف لمرجعه أصولا