• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين الحاسمة لا يمنح الخصم إلا الأثر القانوني المترتب على حلفها

اليمين الحاسمة وسيلة إثبات يترتب أثرها على نتيجتها فقط؛ فمجرد توجيهها لا يُعفي من الرسوم أو الفوائد ولا يمنح مُوجِّهها مركزاً قانونياً أفضل من الأثر الذي ينشأ عن حلفها أو عدمه.

نص الاجتهاد

أن توجيه اليمين الحاسمة من قبل أحد الخصوم لخصمه الاخر لا يعطيه اية ميزات سوى المركز القانوني الذي ترتب عن حلف هذه اليمين المناقشة: اسباب الطعن1 – كان الأولى من المحكمة اعفاء الموكل من الفائدة القانونية ومصاريف الدعوى2 – هناك خلل بالاجراءات حيث أن محضر الجلسة التي جرى فيها توجيه اليمين الحاسمة لم يتم فيها القرار الاعدادي في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بالزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ قيمة السند مع الفوائد وحيث أن توجيه اليمين الحاسمة من قبل أحد الخصوم لخصمه الاخر لا يعطيه اية ميزات سوى المركز القانوني الذي ترتب عن حلف هذه اليمين وحيث ان الرسوم تقع على الفريق الخاسر وكان قول الجهة الطاعنة بأن توجيهها لليمين يعفيها من الرسوم والفوائد هو قول لا يجد له مكانا في احكام القانونوحيث أن الطاعن کان وجه اليمين لخصمه في لائحة الطعن وكان صدر اليمين بمذكرة تم ابرازها امام المحكمة بجلسة 25/8 وكانت المحكمة وجهت اليمين وفق الصيغة المصدرة وحيث آن قول الجهة الطاعنة بوجود خلل بالاجراءات هو قول يخالف وقائع الدعوى وضبوط الجلسات وحيث ان اسباب الطعن لم ترد على القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعهمصادرة التأمين تضمين الطاعن الرسم