• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الأجرة عن مدة انتفع بها المستأجر لا يعد بذاته تنازلاً من المؤجر عن طلب الإخلاء للتأخر في الدفع

قبض الأجرة عن مدة استوفى المستأجر منفعتها لا يكفي وحده لاعتبار المؤجر متنازلاً عن حقه في طلب الإخلاء للتأخر في الدفع، حتى لو تعلقت الأجرة بمدة لاحقة لبطاقة الإنذار.

نص الاجتهاد

ان قبض المؤجر الأجور عن مدة استوفى المستأجر منفعتها لا يدل بحد ذاته عن تنازله عن التمسك بطلب الاخلاء بسبب التقصير بالدفع ولو كانت هذه الأجور تتعلق بمدة لاحقة لبطاقة الانذار.