قبض الأجرة عن مدة استوفى المستأجر منفعتها لا يكفي وحده لاعتبار المؤجر متنازلاً عن حقه في طلب الإخلاء للتأخر في الدفع، حتى لو تعلقت الأجرة بمدة لاحقة لبطاقة الإنذار.
ان قبض المؤجر الأجور عن مدة استوفى المستأجر منفعتها لا يدل بحد ذاته عن تنازله عن التمسك بطلب الاخلاء بسبب التقصير بالدفع ولو كانت هذه الأجور تتعلق بمدة لاحقة لبطاقة الانذار.