• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامة عن التأخير في إعادة تصدير البضاعة المدخلة مؤقتاً ووسائط النقل تخضع للفقرة العامة من المادة 266 من قانون الجمارك، وتنفرد السيارات بحكم خاص

إذا تعلّق الأمر بالتأخير في إعادة تصدير بضاعة مدخلة مؤقتاً أو بوسائط نقل غير السيارات، فإن الفقرة الأولى العامة من المادة 266 هي الواجبة التطبيق في تقدير الغرامة، أما الفقرة الثانية فتُطبّق على السيارات وحدها بوصفها حكماً خاصاً.

نص الاجتهاد

الفقرة الأولى من المادة 266 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 حددت الغرامة المتوجبة عن التاخير باعادة تصدير البضاعة المدخلة مؤقتا ووسائط النقل على اختلاف أنواعها فقد جاءت بصيغة عامة اما الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون الجمارك جاءت مخصوصة بالسيارات المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار لم يرد على الدفوع 2 – المخالفه تخضع لأحكام المادة 278 جمارك3 – لم تحكم المحكمة بقيمة البضاعة مع رسومهافي القانونحيث أن المخالفة الجمركية المسندة للمدعى عليه هي التأخير في اعادة تصدير بضاعة مدخله مؤقت وبما أن المحكمة أحاطت بواقعة القضية وناقشت دفوع الطرفين وردت عليها واحسنت التعليل والاستدلال وتطبيق القانون بعد ان تحققت من المخالفة وثبوتها والمسؤول عنها باعتبار أن الفقرة الأولى من المادة 266 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 حددت الغرامة المتوجبة عن التاخير باعادة تصدير البضاعة المدخلة مؤقتا ووسائط النقل على اختلاف أنواعها فقد جاءت بصيغة عامة اما الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون الجمارك جاءت مخصوصة بالسيارات وقد جاء القرار محمولا على موجباته في الواقع والقانون ولاتنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعااعادة ملف الدعوى لمرجعها