تبقى التبليغات الموجّهة إلى الخصم أو بواسطة وكيله صحيحة ما دامت الوكالة قائمةً ولم يثبت عزل الوكيل، ولا يترتب على مجرد تصريح الوكيل بأنه لم يعد وكيلاً أثرٌ في إبطال التبليغ. ومن لم يطعن بالحكم في المواعيد والأوضاع المقررة يعدّ راضخاً له ويُرد طعنه شكلاً.
شرح المحامي الوكيل انه لم يعد وكيلا يجعل التبليغ صحيحا مادامت الوكالة لازالت سارية المفعول ولا يوجد عزل للوكيل المناقشة: اسباب الطعن1 – يجري التبليغ سندا للمادة 36 من قانون الجمارك وفق الأصول المحددة بقانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة حالتين. الخ2 – الطاعنان كل منهما اتخذ موطنا مختارا هو اللاذقية الشاطئ الأزرق وقاما بالعودة الى مدينة حلب دون اعلام الجمارك اي غيرا موطنهما مما يستوجب تبليغهما ايضا بصحيفة يومية ويثبت ذلك بمحضر3 – البضائع الناجية من الحجز يقع عبء اثبات تهريبها على عاتق الجمارك وخاصة انه لم يصادر من الطاعنان اية مواد مهربة4 – يجوز للمنسوب اليه التهريب التراجع عن اقواله في الضبط كون اقراره غير قضائيفي القضاءاسند للطاعنان مع باقي المدعى عليهم مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعه ناجية من الحجز هي عبارة عن دخان اجنبي وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة بمواجهة المدعى عليهم وقد استأنف القرار كل من الجمارك والمدعى عليه علاء الدين وبمواجهة باقي المدعى عليهم حيث انتهت محكمة الاستئناف في قرارها إلى رد استئناف المدعى عليه علاء الدين شكلا لعدم دفع مبلغ خمس القيمة ورد استئناف الجمارك موضوعا وتصديق القرار المستأنف وقد طعنت ادارة الجمارك بالقرار بمواجهة جميع المدعى عليهم حيث انتهت هذه المحكمة الى رد طعن الجمارك موضوعا وبعد ذلك تبين وجود طعن للمدعى عليهما محمود حسن وحيث أن المادة 221 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على : لا يجوز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم او قضي له بكل طلباته وحيث انه ثابت من مذكرة تبليغ الأخطار للمدعى عليه حسن أنه تبلغ مذكرة الاخطار بالذات بتاریخ 31/8/2014 امام محكمة الاستئناف ولم يتقدم باستئناف اصلي او تبعي للقرار البدائي الأمر الذي يجعله راضخا للحكم البدائي الذي قضى بالغرامة بمواجهته الامر الذي يستوجب رد طعنه شكلا اما بالنسبة للمدعى عليه محمود فانه ثابت من محضر جلسة 17/9/2014 انه عادت مذكرة دعوته أمام محكمة الاستئناف بشرح من المحامي وكيله بانه لم يعد وكيلا عنه وقد اعتبرت محكمة الاستئناف التبليغ صحيحا كون الوكالة لازالت سارية المفعول ولا يوجد عزل للوكيل وبالتالي فالتبليغصحیحوحيث أن الطاعن محمود لم يبادر لاستئناف القرار لا أصليا ولا تبعيا مما يشكل رضوخا القرار البدائي القاضي بالغرامة مما يستوجب رد طعنه شكلا لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلااعادة الملف لمرجعه اصولا