• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف في القضايا المستعجلة تكون مبرمة ولا تقبل الطعن بطريق النقض

القرار الاستئنافي الصادر في دعوى مستعجلة يكتسب صفة الإبرام ولا يكون قابلاً للطعن بطريق النقض.

نص الاجتهاد

الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف في القضايا المستعجلة تكون مبرمة ولا تقبل الطعن بطريق النقض المناقشة: اسباب الطعن – القرار لم يرد على دفوع الادارة ولم يناقشها – الدعوى مردودة لعدم الاختصاص كون الاختصاص ينعقد لمحكمة الموضوع ولا يدخل اختصاص المحكمة بصفتها قضاء مستعجل – لا يجوز قانونا اختصام وزارة المالية في معرض قيامها بعملها بالقاء الحجز الاحتياطي لصالح أحدى الجهات العامة في المناقشة والقانونمن حيث ان الجهة المطعون ضدها كانت قد اقامت دعواها أمام محكمة الدرجة الأولى بوصفها ناظرة بالامور المستعجلة وذلك بطلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى على اموالها المنقولة وغير المنقولة وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برفع الحجز وایدتها محكمة الدرجة الثانية ومن حيث ان الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف في القضايا المستعجلة تكون مبرمة ولا تقبل الطعن بطريق النقض الامر الذي يستوجب رد الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلا اعادة الملف لمرجعه اصولا