• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان مكان المصادرة بعيدا عن الحدود والمادة المصادرة متداولة في الاسواق ومن منشأ سوري وبالتالي فلا يكفي ذلك لاعتبار واقعة التهريب متحققه

إثبات التهريب الجمركي يقتضي دليلاً يقينياً على أن المادة أُدخلت أو أُعدّت لإدخالها تهريباً، ولا يكفي مكان الضبط وحده إذا كان بعيداً عن الحدود وكانت المادة متداولة محلياً ومن منشأ سوري. ولا يجوز تأسيس الإدانة على الشك أو التخمين.

نص الاجتهاد

إذا كان مكان المصادرة بعيدا عن الحدود والمادة المصادرة متداولة في الاسواق ومن منشأ سوري وبالتالي فلا يكفي ذلك لاعتبار واقعة التهريب متحققه ولا يجوز أن يبني الحكم على الشك والتخمين بل يجب أن يبنى على الأدلة الجازمة والقاطعة ولا ريب فيها المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم ترد على الدفوع واخطأت في تفسير القانون وتطبيقه على الواقعة2 – كان على المحكمة أن تقضي على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن وبالحد الأعلى للغرامة وبتثبيت المصادرة3 – تجاهلت المحكمة أن الخزان الحديدي کان واسطة ارتكاب المخالفه الذي تم وضع المازوت بداخله4 – الجهة الطاعنة تطلب نقض القرار المطعون فيه اسباب طعن الجهة المدعى عليها1 – الثابت باوراق الدعوى أن المصادرة لمادة المازوت كان بالقرب من مدخل حمص الشمالي وبالتالي فهو خارج النطاق الجمركي وان تلك المادة لم تكن معدة للتصدير تهريبا الى خارج سورية وانما معدة للاستعمال الشخصي داخل القطر وتأيد ذلك باقوال الشهود وعلاوة على ذلك فان مادة المازوت هي من المواد المسموح بيعها بالسوق المحلية دون قيود معينة وان الشروع بتغريم المازوت داخل القطر لايعد تهريبا2 – الجهة الطاعنة تطلب نقض القرار المطعون فيهالنظر في الطعن وحيث أن وقائع الدعوى تشير الى ان الضابطة الجمركية قد استوقفت سيارة على مدخل حمص الشمالي طريق تحويلة حمص دمشق يقودها السائق المدعى عليه شادي ويرافقه المدعى عليه عارف وان عائدية السيارة للمدعى عليه ماجد وقد وجدت تلك الضابطة بداخل السيارة خزان حديد مملوء بمادة المازوت فتمت حجز السيارة ومصادرة المازوت واحيل المدعى عليهم المذكورين الى القضاء الجمركي وحيث انه قد تبين لنا من ملف الأوراق أن المدعى عليهم قد انكروا أمام المحكمة أن تكون مادة المازوت معدة للتهريب وقد تأيدت اقوالهم بشهادة الشاهدين احمد وبشار أمام محكمة الدرجة الأولىوحيث أن مكان المصادرة قد تم على مدخل مدينة حمص الشمالي وبعيدا عن الحدود وهي مادة متداولة في الاسواق ومن منشأ سوري وبالتالي فإن ذلك لا يكفي الاعتبار واقعة التهريب متحققه ولا يجوز أن يبني الحكم على الشك والتخمين بل يجب أن يبنى على الأدلة الجازمة والقاطعة ولا ريب فيها وتأسيسا على ذلك فان الحكم المطعون فيه قد جاء في غير محله القانوني لجهة الجهة الطاعنة المدعي عليهاواما لجهة طعن الجمارك فقد تبين لنا أن الحكم المطعون فيه قد قضى بالغرامة على المطعون ضدهم المدعى عليهم بالتكافل والتضامن ووفقا لحدها الادنى وهذا من اطلاقات المحكمة طالما لايوجد سبب مشدد وبالتالي فان اسباب طعن الجمارك لايرد على القرار المطعون فيه لذلكلذلك تقرر بالإجماعقبول طعن الجهة المدعى عليها موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه رد طعن ادارة الجمارك موضوعا لامجال للرسوم واعادة التامين لمسلفه .