الاعتراف الوارد في الضبط الأمني يجوز العدول عنه أمام المحكمة، والعدول يضعف حجيته؛ فلا يصلح وحده أساساً للإدانة ما لم تؤيده قرائن أو أدلة أخرى مستقلة ومطمئنة.
من حق المدعى عليهم أن يتراجعوا عن اقوالهم الواردة في الضبط الأمني وبهذه الحالة فان تلك الاعترافات الواردة في الضبط الامني غير كافية للادانه المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم ترد على الدفوع2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم اصولا والمقترن بالمشاهدة المحسومة وبالمصادرة وباقرار الجهة المدعي عليها بالمخالفة3 – المحكمة أخطأت عندما اعتمدت اقوال الشهود في قضية ثابته بحق المدعى عليهم 4 – الجهة الطاعنة تطلب نقض القرار المطعون فيه النظر في الطعنحيث اسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد تهريبا لاربعه رؤوس من الأبقار وجدت في منطقه البقيعه التابعة لبلدة تلكلخ وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم مسؤوليتهم وايدتها محكمة الدرجة الثانية فاستدعت الجهة المدعية الطعنوحيث أن محكمة الموضوع قد قضت بعدم المساءلة بحسبان أن الأبقار وجدت داخل الأراضي السورية ولا يوجد دليل على أن المدعى عليهم استوردوها تهريبا من لبنان سوى اعترافات المدعى عليهم في الضبط الأمني وقد تراجعوا عن هذه الأقوال والاعترافات امام المحكمة وحيث انه من حق المدعى عليهم أن يتراجعوا عن اقوالهم الواردة في الضبط الأمني وبهذه الحالة فان تلك الاعترافات الواردة في الضبط الامني غير كافية للادانهوحيث أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وبأدلتها وبالدفوع وناقشتها مناقشة قانونية وسليمة وانتهت الى اعمال حكم القانون مما يجعل اسباب الطعن لاترد على الحكم المطعون فيه لذلكلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا لامجال للرسوم اعادة الأوراق الى مصدرها