وجوب أن يشتمل القرار القضائي على مناقشة الأدلة كافة والرد عليها والموازنة بينها وبيان أسباب ترجيح بعضها على بعض، مع تسبيب كافٍ يبيّن الأساس القانوني والواقعي للقناعة الوجدانية، وإلا عُدّ القرار قاصراً وسابقاً لأوانه.
لابد لسلامة القرار القضائي من مناقشة كافة الأدلة والرد عليها والموازنة بينهما، وبيان سبب ترجيح بينة على اخرى، وبيان الأسس والركائز القانونية التي اعتمد عليها القاضي باستخلاص قناعته الوجدانية بالحكم لتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن سير العدالة وتطبيق احكام القانون وفصل الدعوى قبل ذلك يجعل القرار سابقا لأوانه المناقشة: في القانونحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه عدي محمد دياب بجناية السرقة الموصوفة وفق المادة 625 عقوبات عام ومحاكمته أمام محكمة الجنايات بريف دمشق.وحيث أن المدعي قد اكد بأقواله أمام قاضي التحقيق انه في عام 2010 قام بإعطاء شقته السكنية الشقيقة زوجته المدعوة حنان بطشة وسكنت فيها مع اولادها لعدة اشهر وبعد أن غادروا المنزل بمدة زمنية تفقد موجودات المنزل فوجد أن المسدس الحربي المرخص العائد له مع مبلغ ثمانية الاف دولار قد سرقت ودون خلع أو كسر وفي عام 2017 تقدم بادعاء شخصي بحق المدعى عليه الطاعن عدي ووالدته حنان بجرم السرقة.وحيث انه من الثابت بالقضية انه تم الاستماع لعدد من الشهود حول وقائع وملابسات الدعوي واورد قاضي الإحالة ملخصا عن اقوالهم في قراره الطعين الا انه لم يناقش جميع تلك الأقوال ولم يوازن بينها ولم يرد عليها كما هو عليه الاجتهاد.وحيث انه لابد لسلامة القرار القضائي من مناقشة كافة الأدلة والرد عليها والموازنة بينهما وبيان سبب ترجيح بينة على اخرى وبيان الأسس والركائز القانونية التي اعتمد عليها القاضي باستخلاص قناعته الوجدانية بالحكم لتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن سير العدالة وتطبيق احكام القانون وفصل الدعوى قبل ذلك يجعل القرار الطعين سابقا لأوانه وتنال منه الأسباب الواردة في لائحة الطعن ويتعين قبول الطعن موضوعا تلذلك تقرر بالإجماع1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه2 – اعادة سلفة التامين 3 – ايداع الأوراق مرجعها