الملاحقة الجزائية للقاضي مشروطة سلفاً بالحصول على إذن من لجنة الإذن المختصة، أو بإحالة مجلس القضاء الأعلى عند ظهور جرم جزائي أثناء المساءلة المسلكية؛ وإلا كانت الدعوى غير جائزة السير.
من غير الجائز ملاحقة القاضي بجرم جزائي وتحريك الدعوى العامة بحقه الا بعد منح اذن بذلك من لجنة الأذن لدى محكمة النقض او عندما يقرر مجلس القضاء الأعلى احاله القاضي الذي يحاكم مسلكيا أمامه الى الهيئة العامة لمحكمة النقض لملاحقته جزائيا عندما يتبين لمجلس القضاء الاعلى اثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم جزائي بحقه المناقشة: في الوقائعنتيجة التحقيقات التي قامت بها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش احال رئيس الهيئة التحقيقات التي اعتمد فيها التحقيقات الجارية ومعدله وفق تقريره رقم 22/229/20/4 م.م تاريخ 14/3/2017والمتضمن احاله كل من الساده سناء. رئيس مجلس بلده عرى سابقا ومنير. ومنير نايف. ومدحت. وحسان. الى القضاء المختص سندا لأحكام 3 من المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2008 الى المحامي العام بالسويداء تقدم محامي الدولة بادعاء شخصي عن المدعيين وزير الإدارة المحلية اضافه لمنصبه والسيد محافظ السويداء اضافه لمنصبه ورئيس بلدية عرى اضافه لوظيفته بمواجهة المدعى عليهم بصفتهم مالكين وحائزين وشاغلين للعقارات المشاد عليها ابنيه مخالفه وحركت النيابة العامة في السويداء الدعوى العامة بحقهم وسطرت رئيسة محكمة بداية الجزاء عن طريق المحامي العام بالسويداء كتابا الى السيد وزير العدل تضمن آن سناء. رئيس مجلس بلدية عرى جرى تعيينها خاليه بصفة قاضي نيابة عامه ماليه وقرر مجلس القضاء الأعلى احالة ملف الدعوى الى المجلس القضاء الأعلى بعد وقف ملاحقة القاضي المذكورة أمام المحكمةولما كان من غير الجائز ملاحقة القاضي بجرم جزائي وتحريك الدعوى العامة بحقه الا بعد منح اذن بذلك من لجنة الأذن لدى محكمة النقض او عندما يقرر مجلس القضاء الأعلى احاله القاضي الذي يحاكم مسلكيا أمامه الى الهيئة العامة لمحكمة النقض لملاحقته جزائيا عندما يتبين لمجلس القضاء الاعلى اثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم جزائي بحقهويتبين من التحقيقات الجارية من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وجود مخالفات اشاده بناء مخالف من قبل السيدة سناء. ورفاقهالذلك تقرر بالإجماع منح الأذن للسيد النائب العام للجمهورية بتحريك الدعوى العامة بحق القاضي السيدة سناء. ورفاقها بجرم اشاده ابنيه مخالفهإيداع الأوراق للسيد النائب العام للجمهوريةلا مجال للرسم .