إذا كان هدم المأجور أو جزءٍ منه قد حصل بسبب الاستملاك لا بسبب طلب المالك الإخلاء للبناء الجديد، فإن النزاع يخضع لقانون الاستملاك ولا مجال لتطبيق أحكام إخلاء المأجور للبناء الجديد.
ان الاحكام المتعلقة بالمرسوم 48 لعام 955 المضاف الى المادة 5 من قانون الايجارات تتعلق بالمأجور المقرر تخليته من قبل المحكمة بناء على طلب صاحبه بغية اقامة بناء جديد مقاء البناء السابق اما اذا وقع الهدم بناء على استملاك البلدي لجزء منه فان الاحكام التي تسود هذه الاحكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك وقد حفظت الحالة هي هذه القوانين للمستأجر حقوقه