العبرة في وصف التزوير بين الجنحي والجنائي بطبيعة المحرر محلّ التغيير وأثره القانوني: فإذا كان المحرر رسمياً ذا حجة عامة ويُعده الموظف المختص ضمن حدود سلطته، كان تزويره من قبيل التزوير الجنائي، أما إن انحصر التغيير في بيان أو شهادة تعطى لذوي العلاقة دون أن ترقى إلى مرتبة المحرر الرسمي ذي الحجية العام...
ان القاعدة العامة التي خلص اليها الاجتهاد القضائي للتفريق بين المصدقة التي يعتبر تزويرها جنحويا والأوراق الرسمية التي يعتبر تزويرها جنائيا هي أن الأخيرة لها حجة على الناس كافة وينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت ماتم على يديه او تلقاه من ذوي العلاقة وفق احكام المادتين 445 446 عقوبات عام مما لذلك معه بالغ الأثر وعموم الضرر اما الوثائق الاخرى لاتخرج عن كونها بيانات تعطى لذوي العلاقة المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن نضال الموكل لا يملك العقار موضوع التزوير وان الترخيص لا يصب في مصلحته خالف القرار قواعد الاثبات ولم يتحقق من توفر النية الجرمية اسباب طعن مجد 1 – احكام القرار في مناقشة الأدلة والوصف الجرمي للفعل وان المسؤولية تعود على البلدية 2 – لم يناقش القرار توفر النية الجرمية لدى الطاعنالنظر في الطعنينحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الي اتهام الطاعنين بجنايتي التزوير باوراق رسمية واستعمال المزور وفق المواد 448 – 444 عقوبات عام ومن حيث أن وقائع الدعوى تستحصل بان الطاعنين اقدما على تزوير بيان مساحة خاص بالعقار 720 المنطقة العقارية العريقيب يتضمن أن مساحة العقار هي 955م2 في حين أن المساحة الحقيقية هي 1167م2 وحصل نتيجة لذلك على رخصة البناءومن حيث انه ولئن كان القاضي الاحالة سلطة تقدير كفاية الأدلة للاتهام الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وان يكون ما انتهى اليه يتفق مع الوقائع والأدلة المتوفرة في القضيةومن حيث ان القاعدة العامة التي خلص اليها الاجتهاد القضائي للتفريق بين المصدقة التي يعتبر تزويرها جنحويا والأوراق الرسمية التي يعتبر تزويرها جنائيا هي أن الأخيرة لها حجة على الناس كافة وينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت ماتم على يديه او تلقاه من ذوي العلاقة وفق احكام المادتين 445 446 عقوبات عام مما لذلك معه بالغ الأثر وعموم الضرر اما الوثائق الاخرى لاتخرج عن كونها بيانات تعطى لذوي العلاقةومن حيث ان التزوير قد وقع في بيان المساحة ومن حيث ان قاضي الاحالة لم ينافش فيما اذا كان التزوير قد طال السجلات الرسمية ام انه استقر على البيان المزور لما لذلك من اثر قانوني في توصيف فعل الطاعن مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض والقصور في البيان وسبق الاوان مما يجعل اسباب الطعن تنال منه ويتعين نقضهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين موضوعا نقض القرار المطعون فيهاعادة التأمين الى مسلفه اصولا اعادة الملف الى مرجعه