في الجنحة، يترتب على اتخاذ المغدور صفة الادعاء الشخصي اعتبار دعوى الحق العام مقامةً حكماً، سواءً قامت النيابة العامة بتحريكها أم لم تقم، ولا يجوز إسقاط آثار هذا الإجراء أو تجاهله عند الفصل في الدعوى.
دعوى الحق العام تعتبر مقامة بشكل حكمي في الجنحة عند اتخاذا المغدور صفة الادعاء الشخصي قامت النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام ام لم تحركها المناقشة: اسباب الطعن1 – حكمت المحكمة بما ليس له أصل في ملف الدعوى و بشكل يخالف و يناقض وقائع الدعوى وادلتها2 – كان الطاعن قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي في معرض الإدلاء بافادته بضبط شرطة الأمن الحضاني في جلسة رقم 1578 تاریخ 1/6/20143 – الاركان القانونية لجرم الاحتيال متوافرة في فعل المدعي عليه بان الأركان القانونية لجرم الأمانة محققة في فعل المدعي عليه4 – الأركان القانونية لجرم اساءة الامانة متحققة في فعل المدعى عليه في الشكل : حيث أن الطاعن تقدم بطعنه قبل أن يتم تبليغه القرار المطعون فيه مما يتعين اعتباره مقدما على السماع ضمن المهلة القانونية وبالنظر لاستيفاء بقية الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا . في الموضوع :و حيث أن القرار المطعون فيه خلص إلى تصدیق قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي باسقاط دعوى الحق العام عن جرم الاحتيال المسند للمدعي عليه المطعون ضده هلال احمد قصاب لشموله بمرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 وعدم اختصاص القضاء الجزائي للنظر بدعوى الحق الشخصي بحسبان أنه تم تحريك الدعوى العامة عن الجرم بعد صدور قانون العفو العام المذكور .وحيث أن القرار المطعون فيه لم يبحث في أسباب الاستئناف التي أوردها الطاعن على قرار محكمة الدرجة الأولى لجهة انه اتخذ من نفسه صفة الادعاء الشخصي في معرض الادلاء بافادته بضبط شرطة فرع الأمن الجنائي بحلب رقم 1678 تاریخ 10/9/2014 علی ضوء النصوص القانونية التي قضى على اختصاص النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام وعلى أن النيابة العامة تجبر على تحريك دعوى الحق العام عند اتخاذ المغدور صفة الادعاء الشخصي و على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بان دعوى الحق العام تعتبر مقامة بشكل حكمي في الجنحة عند اتخاذا المغدور صفة الادعاء الشخصي قامت النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام ام لم تحركها و اثر اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في معرض الإدلاء باقواله بضبط الشرطة بتاريخ 1/6/2014 وما يترتب على ذلك بالنسبة لدعوى الحق العام الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور و الغموض و تنال منه أسباب الطعن مما يتعين نقضه .لذلك تقرر بالإجماع أولا : قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه .ثانيا : إعادة الملف إلى مرجعه لإجراء المقتضى القانوني.ثالثا : إعادة التأمين إلى مسلفه .