• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الدفاع عن الكرامة والشرف ليس مجرد افعال او تخمينات تقام وانما بحاجة الى دليل او بينة والتحدث عن هذا الدافع مادام وانه يشكل عنصرا

إذا كان الدافع المدعى به لتبرير القتل هو الدفاع عن الكرامة والشرف، فلا يكفي القول المجرد لإثباته، بل يجب أن يقوم على دليل أو بينة واضحة، لأن هذا الدافع متى اعتُمد يدخل في تكوين الفعل وتكييفه القانوني. وإغفال المحكمة بيان سندها في استظهاره يعيب الحكم ويمنع رقابة محكمة النقض عليه.

نص الاجتهاد

ان الدفاع عن الكرامة والشرف ليس مجرد افعال او تخمينات تقام وانما بحاجة الى دليل او بينة والتحدث عن هذا الدافع مادام وانه يشكل عنصرا من عناصر الفعل المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن الحق العام المحكمة اخطات مبدا الاستدلال والاستخلاص وابتعدت عما جاء بافادة المطعون ضده ابراهیم واقواله الصريحة والواضحة بكيفية قتل المغدور وان حال المطعون ضده يحمل بارودة وصعوده على السطح وهو بحالة انفعال شديد يجعل تقديرات المحكمة في غير محلها فلا غضب شديد ولا انفعال ولا مبرر لاستعمال البارودة الحربية تجاه المغدور المار من امام ارض المطعون ضده وصولا السي داره وان اعترافات المطعون ضده القضائية بداية والتي حاول أن يتخلص منها بعدها مما يجعله متجاوزا حدود الدفاع الشرعي سيما وان واقعة الاعتداء على الشرف قد بقيت مجرده من دليل او بينة فكان القرار أن خلص بين الدفاع الشرعي والدفاع عن الشرف بعيدا عن مناقشة حالة الخطر والاعتداء الدخول الفعل في نطاق الانتقام مما يستوجب استبعاد احكام المادة 192 عقوبات عامالمحكمة لم ترد على ماجاء في مذكرة الادعاء بان المطعون ضده صرح بان هناك علاقة مشبوهة بوالدته دون اثبات وماجاء في اقوال والدة المطعون ضده غير مقبولة وفي حال السماع لشهادتها لا يؤخذ بها لانها ممنوعة من الشهادة وحيال مقام به من افعال فيها ترصد وتدبير وهدوء نفس والاطلاق الاكثر من طلقة مما يجعل من الحكم غير مسببا وفقا لاحكام القانونالمحكمة صاغت ماجاء بأقوال الشهود بخلاف ماهي عليها فقط لتحقيق توجهها وفسرتها لمصلحة المطعون ضده رغم ماهي عليها تلك الشهادات الأولية وامام قاضي التحقيق ومبلغ التعويض المحكوم به قليل ولا يتناسب مع حجم الضرر الحاصل اسباب طعن ابراهيمالمحكمة تأقضت في منطوق حكمها عما عليه في متن المناقشة القانونية مادامت قد تاكدت من ان فعل المغدور شكلت شروط حالة القتل وبان حالة الانفعال سيطرت على المشاعر وهذه ماتشكل توافر اسباب الاعذار مادامت المحكمة قدرات بتلك الأفعال مافيها عضب شديد مادام انه تتوافر فيه حالة الخطورة و كان على المحكمة أن تاخذ بالحالة الارحم للمتهم فالدخول غير المشروع عبر الشريط الشائك ومحاولة دخول برندة المنزل يجعل حالة الهطورة قائمة والاكتفاء باعتقاد صاحب المنزل بان السرقة بالعنف هو غرض المعتدي سيما وتعرض المنزل للسرقة و للتصلق سابقا فكان لزاما على المحكمة أن تغطي با عفائه من العقوبة سيما وعدم توافر نية القتل لدى الطاعن الذي نال قال بأن الخلاف بين والديه اهمال الوالدة لوالده وظن السوء بوالدته بان لها علاقات واشخاص ومنهم المغدور وهناك عدة سرقات حصلت وافعال تلصص وانه في الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم ذهبت والدته الدار والدتها وبعدها سمع طرق على الباب لم يرد على سؤاله عمن القارع فكان منه أن صعد على السطح فشاهد المغدور يتمشى جانب الدار ويحاول الدخول الى برندة المنزل فاطلق عليه طلقة واحدة فارداه قتيلا فتبين انه جارهم عامر الصالح وفي افادته الثانية انه اثناء تلقينه لبارودته خرجت الطلقة فاصابت المغدور الذي كان بحالة التسلق بما كان قد افاد امام المحكمة بانه كان يدافع عن نفسه ومع خلو الملف بما يفيد بان القتل بدافع الشرف فاستنتاج المحكمة وتفسيرها وتاويلها للواقعة في غير محله سيما وان الطاعن لم يقل ذلك وبما عليها افاداته ليس فيها مايفيد وجود معرفة سابقة او ان احدا اعلمه بسان هناك علاقة بين المغدور ووالدته فاين الدافع مما يجعل الحكم في غير محله لان الدافع الشريف يوجب اعتداء على الشرف مع اخلال المحكمة بمبدا شفوية المحاكمةاسباب طعن الحق الشخصي اخطات المحكمة قرارها المطعون فيه باصباغ صفة الدفاع بما اقدم عليه المطعون ضده في غير محله القانوني فالمحكمة انبرمت لدفاع عن المطعون ضده وحيال عدم توافر حالة الدفاع واعتقادا منه بتوافر هذه الحالة انما تكون قد اخطات مال قرارها اذ انه ليس هناك من اعتداءا على النفس والمال ان يكون متناسبا مع الخطر مع الحسبان بالوسيلة التي هي معدة لاستعمالها في رد العدوان فكان لزاما على المحكمة أن صحت الواقعة المحكي عنها بان المغدور کسان بحالة التسلق سعي المحكمة معرفة الغاية ان كانت بقصد السرقة ام بقصد لقائه مع والدة المطعون ضده مما يجعله مسؤولا عن القتل القصد سيما وانه لا فاصل بين عقاري المغدور المطعون ضده وحيال عدم تحديد نوايا المغدور ويجعل الفعل في حدود التسبب بالقتل سيما وبما هو متعارف عليه في القرى ان الجار يمر من ارض جاره وصولا لداره في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله بتجريم الطاعن المطعون ضده ابراهيم بجناية القتل بدافع الشرف وفق المواد 192 من قانون العقوبات العام وعاقبته بعد منده اسباب التخفيف التقديرية الحبس لسنتين و الزمته بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض يوزع وفق الفريضة الشرعية وكان هذا على خلفية ماكانت قد استوثقت منه من الأدلة والبينات فعل المغدور عامر صالح بجوار منزل ذوي المتهم بواسطة بارودة حربية ونسبة قتله للطاعن المطعون ضده و عليه كانت القضية وبالتالي اسباب الطعنولما كانت المحكمة قد بينت بحكمها للواقعة الجرمية ودللت عليها بما سيق امامها من الأدلة والبينات وكانت قد رأت في القتل الواقع على المغدور من قبل الطاعن المطعون ضده بناء على دفاع عن الشرف ولما كانت المحكمة قد سارت بما كان عليه هذا الدافع تبعا لوقوع القتل امام منزل و الدي الطاعن وبما كان عليه من شبهة بالشك بتصرفات والدته وبانه اقدم على القتل او اطلاق النار على الشخص المار من امام منزله ولما كانت حالة الدفاع عن الشرف لم تبين المحكمة مستندها في اعمالها لهذا الدافع الذي على مجرد اقوال الطاعن فضلا عما اثاره الدفاع عن اطلاق النار ثم لتجاوز المغدور حدود السكن وخرق حرمة السكن مع مااثاره عن أن المغدور كان يتسلق البرندة الا أن المحكمة حيال ماكان قد استدعاه الطاعن بدفاعه ليبرر فعلته باطلاقه النار على المغدور في ذلك الظرف والحال الذي تم فيه مما يجعل ماجاء في اسباب طعن الحق العام تنال من الحكم المطعون فيه لعدم تبیان مستندها في جعل الدافع عن الشرف في واقعة القتل سيما رأت وان الدفاع عن الكرامة والشرف ليس مجرد افعال او تخمينات تقام وانما بحاجة الى دليل او بينة والتحدث عن هذا الدافع مادام وانه يشكل عنصرا من عناصر الفعل مما يجعل ماانتهت اليه المحكمة لم تمكن هذه الهيئة من بسط رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه مما يستوجب النقضاما وبما جاء في اسباب طعن جهة الادعاء الشخصي فان ما تناولته لجهة الدافع على القتل ونفي هذا الدافع انما هي مسالة تتعلق بالحق العام في توصيف الفعل وتكييفه مما يستوجب الالتفات عنها اما ولجهته ماتعلق بالتعويض المحكوم به فان ماثارته الجهة المدعية حيال مبلغ التعويض فانه الاسباب مجادلة المحكمة بما قضت به من تعويض مادام له اساس و مستند في حدود العقوبة وبما عليها قناعتها من ان المبلغ من شانه أن يجبر الضرر مما يستوجب رد طعن الجهة المدعيةاما بالنسبة لطعن المتهم فان ماكان قد اثاره من اسباب انما تتعلق في قناعة المحكمة وتقديراتها الموضوعية سواء في توصيف الأفعال المشكلة للواقعة او تكييفها لها تبعا لما هي عليها الأدلة والبينات على تقدير المحكمة وقناعتها بها وان تعدد مبررات ماجعله يقدم على استعمال البارونة الحربية و بالطريقة المحكي عنها ودونما تحديد او اعتماد احدى تلك المبررات ليعطي الواقعية عن انها ناتجة عن غضب شديد او ماشابه انما هذه من شان تقديرات المحكمة الموضوعية وان ماجاء في تلك الأسباب لاتخرج عن مجادلة المحكمة الموضوعية بقناعتها المستخلصة بما هي عليها الواقعة والأدلة وبما يجعلها لا تنال من الحكم المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع قبول طعن الحق العام موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه رد طعني كل من الحق الشخصي والمتهم موضوعا مصادرة التأمينات وتضمين طرفي الطعن الحق الشخصي والمتهم مناصفة الرسم والمجهود الحربي والنفقات والمصاريفاعادة الملف الى مرجعه