تشكيل المحكمة من النظام العام، وأي خلل جوهري ثابت فيه أو في محاضر الجلسات المنتجة يترتب عليه بطلان الإجراءات والحكم المبني عليها.
إذا كانت جلسة المحاكمة التي تم فيها استجواب المتهم وابدت النيابة فيها مطالبها موقعة من رئيس المحكمة والكاتب دون توقيع عضوي هيئة المحكمة فإن ذلك يشكل خلل في تشكيل المحكمة المنصوص عنه في المادة 2 من القانون 22 لعام 2012 ولأن تشكيل المحكمة يعتبر من النظام العام والخلل في الاجراءات يورث البطلان في الحكم الذي بني عليها المناقشة: في الشكلاستوفى الطعن شرائطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلا في القانون – خلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى تجريم المتهم (الطاعن) ناصيف سرحان المحمود الحمود بجناية تمويل الإرهاب وفق المادة 74 من القانون 19/2012ومعاقبته من حيث النتيجة وبعد اعمال اسباب التخفيف التقديرية ومرسوم العفو العام رقم 22/2014 بالاشغال الشاقة لمدة ست سنوات وثمانية اشهر والغرامة مليون وثلاثمائة واربعون الف ل. س. الخ.وحيث تبين أن اجراءات المحاكمة قد شابها الخلل وذلك بجلسة 4/12/2018 والتي جرى خلالها استجواب المتهم وكما أن النيابة العامة أبدت مطالبها وهذه من الاجراءات القانونية الجوهرية المنتجة وذات أثر قانوني في الدعوى فقد كانت خالية من توقيع عضوي هيئة المحاكمة وكانت موقعة من رئيس المحكمة والكاتب فقط ومما يشكل خللا في تشكيل المحكمة والمنصوص عنه بالمادة 2 من القانون 22/2012 ولان تشكيل المحكمة يعتبر من النظام العام وان الخلل في الاجراءات يورث البطلان في الحكم الذي بني عليها ومما يتعين نقض الحكم المطعون فيه وللسبب القانوني الشكلي المشار اليه انفا ولغير الأسباب المثارة في لائحة الطعن وان النقض بسبب البطلان يعيد القضية المحكمة الموضوع لتقول كلمتها في اصل النزاع ومما يتيح لاطراف الدعوى ابداء دفوعهم أمام المحكمةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وللسبب القانوني الشكلي المشار اليه اعلاه ولغير الاسباب المثارة في لائحة الطعناعادة التأمين لمسلفه اعادة الملف لمرجعه اصولا