• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الانعدام هو حالة قانونية ترد على الأحكام المدنية كما ترد على الاحكام الجزائية والتي اغلق دونها اي طريق من طرق الطعن الفقه و الاجتهاد

لا يُحكم بانعدام القرار إلا عند تحقق عيب جسيم يمس وجوده القانوني أو أحد أركانه الأساسية على نحو يجعله غير قابل للإبقاء عليه، وتُقدَّر حالات الانعدام على سبيل الاستثناء وبالقدر الذي استقر عليه الفقه والاجتهاد. فإذا ثبتت سلامة القرار من أسباب الانعدام، وجب رد الطلب.

نص الاجتهاد

الانعدام هو حالة قانونية ترد على الأحكام المدنية كما ترد على الاحكام الجزائية والتي اغلق دونها اي طريق من طرق الطعن الفقه و الاجتهاد قد استقر على أن حالات الانعدام للقرارت المكتسبة الدرجة القطعية هي حالات خاصة استئنافية وردت على سبيل المثال لا الحصر باعتبار أن القانون لم ينص على انعدام وانما شرحه الفقه و کرسة الاجتهاد القضائي المناقشة: اسباب الطعن – القرار المطلوب انعدامه صدر عن هيئة مشكلة تشكيلا غير صحيح . – مطالبة النيابة هي ركن من اركان الحكم الجزائي ولم تبدي النيابة مطالبتها بشكل صحيح . – القرار الاستئنافي هو المعدوم سواء لفقدانه اهم اركانه.النظر في الطعنلما كان قد تبين بان القرار المطلوب انعدامه هو القرار الصادر عن محكمة النقض و الغرفة الجنحية الثانية رقم 1274 تاریخ 28/11/2019 اساس 6223 لعام 2016 ولما كان قد تبين بان القرار المطلوب انعدامه صدر في غرفة المذاكرة مما يتوجب اصدار قرار الانعدام في غرفة المذاكرة ايضاومن حيث أن الانعدام هو حالة قانونية ترد على الأحكام المدنية كما ترد على الاحكام الجزائية والتي اغلق دونها اي طريق من طرق الطعن وان صدور الحكم معدوما لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى وتبقى ولايتيها لحين صدور حكم صحيح .و حيث أن الفقه و الاجتهاد قد استقر على أن حالات الانعدام للقرارت المكتسبة الدرجة القطعية هي حالات خاصة استئنافية وردت على سبيل المثال لا الحصر باعتبار أن القانون لم ينص على انعدام وانما شرحه الفقه و کرسة الاجتهاد القضائي .ولما كان قد تبين بان القرار المطلوب انعدامه قد جاء صحيحا ولا تنال منه أسباب الانعدام المثارة من قبل طالب الانعدام مما يتعين معه رد طلب الانعدام موضوعا .لذلك تقرر بالإجماعرد طلب الانعدام موضوعا.مصادرة بدل التامين . إعادة الاضبارة لمرجعها .