لا تستحق الإدارة العامة تعويضاً معنوياً، لأن هذا النوع من التعويض مخصص للشخص الطبيعي. وإذا قُضي بالفائدة القانونية بوصفها جزءاً من جبر الضرر، امتنع الحكم بتعويضين عن ذات الفعل الجرمي الواحد.
لا يشمل التعويض المعنوي الإدارات العامة وإنما يقتصر على الشخص الطبيعي وحده. إن الفائدة القانونية هي بالأصل جزء من التعويض الجابر للضرر وبالتالي لا يجوز الحكم بتعويضين معاً عن جرم واحد. المناقشة: أسباب الطعن :1 – المحكمة لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة ولم تناقشها .2 – التعويض المحكوم به غير كاف لجبر الضرر.في القانون :حيث أن الجرم المسند للمدعى عليه ( المطعون ضده ) هو جرم ترك عمل.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قضت على المدعى عليه بالعقوبة المقررة قانونا وبالغرامة وبالتعويض.وحيث أن التعويض المعنوي لا يشمل الإدارات العامة ويقتصر على الإنسان وحده. وحيث أن الفائدة القانونية هي بالأصل جزء من التعويض الجابر للضرر ولا يجوز الحكم بتعويضين معاً في جرم واحد.مما يجعل من أسباب الطعن المثارة لا تنال من صحة وسلامة القرار الطعين ويتعين رفض الطعن موضوعاً.لذلك ووفقاً لأحكام المادة 366 وما يليها من قانون أ. م. جلذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعا.2 – عدم البحث بالرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.