• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إدخال الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يمتنع إلا أمام محكمة الاستئناف إذا لم يكن قد طُلب من قبل ولم يُستجب له

يجوز طلب إدخال الغير أمام محكمة الدرجة الأولى متى قُدم الطلب فيها، أما المنع فينصرف إلى محكمة الاستئناف إذا لم يكن الطلب قد أُثير أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يُستجب له.

نص الاجتهاد

الادخال غير جائز أمام محكمة الاستئناف مالم يكن تم الطلب أمام محكمة الدرجة الاولى ولم يتم الاستجابة للطلب المناقشة: اسباب الطعن1 – الجهه الطاعنه لم تقم بتصحيح الخصومه وانما قامت بادخال المطعون ضده احمد كمستاجر ثان لانه يصح اختصامه عند رفع الدعوى فالعلاقة الايجاريه ثابته بين الطاعن والمدخل2 – الاجتهاد القضائي الذي استندت عليه المحكمة مبهج وغير واضح 3 – كان على المحكمة الحكم بالتخمين بمواجهة الجهه المدخلة احمد هدى من تاريخ ادخاله بالدعوى لانه طلب ادخال ليس تصحيح للخصومهفي القانونلما كانت دعوى الجهه المدعيه الطاعنه تهدف الى المطالبة بتخمين العقار العائد لها والمشغول من قبل الجهة المدعى عليها ايجارا و المشاد وعلى العقار رقم 817/2 ابو جرشوبالمحاكمة الجاريه علنا حضر المدعى عليه نذیر جلسة المحاكمة وافاد بانه يعمل لدى أحمد وليس مستأجر للصيدلية وطلب المدعي ادخال المذكور بصفته مدعى عليه وتم الإدخال وبعد ذلك صدر القرار المطعون فيه والمتضمن رد الدعوى لعدم صحة الخصومةولعدم قناعه الجهه الطاعنه بالقرار تقدمت بلائحه طعنها مرفقه بالأسباب الوارد ذكرها انفاوحيث أن نص الماده 240 اصول مدنيه على ان الادخال غير جائز أمام محكمة الاستئناف مالم يكن تم الطلب أمام محكمة الدرجة الاولى ولم يتم الاستجابة للطلبولما كانت محكمة الصلح تعتبر من محاكم الدرجة الأولى وبذلك يجوز الادخال فيها والقرار الذي سار خلاف ذلك يعتبر قد جانب الصواب واسباب الطعن المثاره تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعاده بدل التامين لمسلفه اصولا ايداع الأوراق مرجعها المختص