الخبرة هي المرجع في تحديد الغبن أو نفيه في تقدير البدل أو القيمة، ولا يُعتدّ بالاعتراض عليها ما دامت قد جرت بإشراف المحكمة وراعَت العناصر المؤثرة في التقدير وناقشت المحكمة دفوع الخصوم.
الخبرة هي التي تحدد وجود الغبن من عدمه المناقشة: اسباب الطعن1 – البدل مناسب و لا حاجة للتخمين2 – لم يتم سؤال الأطراف عن اسماء الخبراء3 – الخبرة بالغت في تقدير القيمة الى حد كبير و لم تبين الأسس التي اعتمدت عليها مساحة المأجور 106/ م2 والخبرة قدرتها 178م 2 مما يثير الشك في هذه الخبرة في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف الى المطالبة بتحديد البدل السنوي للمأجور العائد لها و المشغول من قبل الجهة المدعى عليها ايجارا و المشاد على العقار رقم 446 طوق البلد و هو عبارة عن محل تجاري و ببدل سنوي مقداره /147918 ل.س بموجب قرار حكم مكتسب الدرجة القطعيةوبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه و لعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال اوراق الدعوى أن الخبرة تمت باشراف المحكمة ورقابتها و راعت كافة العوامل التي تدخل في تقدير القيمة و اسباب الطعن لا تنال من الخبرةو الخبرة هي التي تحدد وجود الغبن من عدمه و تم سؤال الأطراف عن اسم الخبير وفي حال الاتفاق على ذلك و ترك أمر تسمية الخبير للمحكمة و ذلك بجلسة 16/2/2017 و لما كان القرار المطعون فيه ناقش كافة الدفوع المثارة و رد عليها بما يتوافق و احكام القانون و اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلارد الطعن موضوعالا مجال للبحث بالرسم ایداع الأوراق مرجعها اصولا