• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف الدعوى تجارياً أو مدنياً يتحدد بطبيعة النزاع ووقائعه الثابتة بالأدلة

تكييف الدعوى من حيث كونها تجارية أو مدنية يتحدد بطبيعة الخلاف ووقائعه الثابتة ووثائقه المقدمة في الملف، لا بمجرد الادعاءات المجردة، ويترتب على ذلك انعقاد الاختصاص للمحكمة المختصة وفقاً لهذه الطبيعة.

نص الاجتهاد

أن طبيعة الخلاف بين أطراف الدعوى حسب وقائعه المؤيدة بالوثائق المبرزة بالدعوى هي التي تحدد صبغة وطبيعة الادعاء فيما اذا كان تجاريا او مدنيا المناقشة: اسباب الطعن1 – خالفت المحكمة المطعون بقرارها المادة 206 اصول ولم ترد على دفوع الاطراف 2 – تجاهلت المحكمة اقرار المطعون ضده والعلاقة بين الطرفين يحكمها القانون المدني3 – اعتمدت المحكمة على مزاعم المدعي كمستند رئيسي لبيان اختصاص المحكمة والقرار سابق لأوانه 4 – المطعون ضدها المدخلة بالدعوى اكدت استلام المدعي لمبالغ الدين في القانونوحيث أن طبيعة الخلاف بين أطراف الدعوى حسب وقائعه المؤيدة بالوثائق المبرزة بالدعوى هي التي تحدد صبغة وطبيعة الادعاء فيما اذا كان تجاريا او مدنياوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها فيما استخلصته من انعقاد الاختصاص بالنظر بالنزاع للمحكمة التجارية المختصة وهي بذلك احسنت تطبيق القانون مما يجعل الاسباب المثارة بالطعن قاصرة عن النيل من القرار المطعون فيه ويتعين معه رفضه موضوعالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين اعادة الاضبارة لمرجعها