إعادة الخبرة استثناءٌ لا تُقبل إلا لسببٍ جوهريّ يمسّ سلامتها أو كفايتها أو وضوحها، أمّا إذا كانت المحكمة قد اعتمدتها ضمن سلطتها التقديرية وباطمئنانٍ سائغ، فلا محلّ لإعادتها.
لا يجوز اعادة الخبرة الا لعيب في اجراءاتها يبطلها او لنقص فيها يعجز الخبراء عن تداركه او غموض لا يستطيعون ايضاحه المناقشة: اسباب الطعن1 – المبلغ المحكوم به قليل2 – طلب اعادة الخبرة بخبرة ثلاثية في القانونحيث أن ما جاء في اسباب الطعن لجهة اعادة الخبرة لا يرد على الحكم المطعون فيه ما دامت المحكمة قد اخذت بخبرة الخبراء بسلطتها التقديرية على وجه مستساغومن جهة أخرى لا يجوز اعادة الخبرة الا لعيب في اجراءاتها يبطلها او لنقص فيها يعجز الخبراء عن تداركه او غموض لا يستطيعون ايضاحه ومن حيث ان الحكم المطعون فيه في منأى عن اسباب الطعن المثارة و يتعين رفضهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم و المصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها