• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لقاضي التحقيق أن يبحث في الأسباب المخففة القانونية

قاضي التحقيق يملك بحث الأسباب المخففة القانونية وتكييف الواقعة وفق وصفها القانوني، وقراره بالإحالة أو منع المحاكمة غير ملزم للمحكمة المختصة لاحقاً؛ كما أن الأسباب المخففة التقديرية من صلاحية محكمة الأساس لا قاضي التحقيق.

نص الاجتهاد

من حق قاضي التحقيق البحث في الأسباب المخففة القانونيةالمحكمة التي أحيلت إليها الدعوى غير ملزمه بقرار قاضي التحقيق. المناقشة: إن قاضي التحقيق يملك حق تقدير الوقائع واعطائها الوصف القانوني اللائق بها كما يملك منع المحاكمة عند فقدان الدليل أو عدم كفايته وليس ممنوعاً إلا من البحث في السباب المخففة التقديرية فهي وحدها من حق محكمة الأساس لأنها من عمل القاضي أما الأسباب المخففة القانونية فهي من حق القانون، على أن قرار قاضي التحقيق ليس ملزماً للمحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بل تملك هي أيضاً حق تغيير الوصف واعطاء الواقعة ولها أن تقرر عدم اختصاصها ويرجع الأمر بعد ذلك إلى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص قانوناً. وإن المادة 234 من الأصول الجزائية قد أعطت قاضي التحقيق حق احالة الظنين إلى محكمة الجنحة إذا تبين له أن الفعل من نوع الجنحة فإذا رجعنا إلى الوقائع والأدلة في هذه الدعوى نراها تشير إلى أن الشاكي هو البادئ بالضرب وقد أصبح الطاعن في حالة من حالات العذر المخفف وفقاً للمادة 242 من قانون العقوبات وبذلك تنتهي العقوبة الجنائية الواردة في المادة 543 من ذلك القانون إلى عقوبة جنحية تنطبق على المادة 241 من قانون العقوبات وهذا ما يؤدي إلى تغييره وصف الجرم واعتباره من نوع الجنحة ودخوله في اختصاص محاكمها.