• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت حق المؤجر في الإخلاء لمجرد ترك المأجور زمنًا طويلاً إلا إذا دلّ ذلك على استغناء المستأجر عنه نهائيًا

لا يثبت حق المؤجر في الإخلاء لمجرد ترك المأجور زمنًا طويلاً إلا إذا دلّ ذلك على استغناء المستأجر عنه نهائيًا، أما إذا كان الترك نتيجة ظرف قسري أو اضطراري فلا تقوم قرينة الاستغناء ولا تسقط الحماية القانونية تلقائيًا.

نص الاجتهاد

أن ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن السكن فيه قرينة كافية على انه لم يعد بحاجة له ويجوز للمؤجر اخلاؤه اذ ان تحقق هذه الحالة تسقط عن المستأجر حقه في التمديد القانوني والحماية من الاخلاء لعلة عدم حاجته الحقيقية للسكن فيه المناقشة: اسباب الطعن1 – جانبت المحكمة المطعون بقرارها الصواب برد الدعوى لعدم الثبوت2 – واقعة الترك لاكثر من سنة مثبتة باكثر من دليل في القانونحيث ان الفقرة (ي) من المادة 7 من قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015م نصت على انه (اذا ترك المستأجر الماجور للسكن بلا مسوغ مدة سنة كاملة دون انقطاع يدل دلالة قاطعة على استغنائه عنه نهائيا)حيث أن المبدأ ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن السكن فيه قرينة كافية على انه لم يعد بحاجة له ويجوز للمؤجر اخلاؤه اذ ان تحقق هذه الحالة تسقط عن المستأجر حقه في التمديد القانوني والحماية من الاخلاء لعلة عدم حاجته الحقيقية للسكن فيهاما في حال هذه الدعوى فالأمر مختلف اذ ان خروج اهالي المنطقة التي يسكن فيها المدعى عليه ومن ضمنهم هو و اسرته كانت قسرية وبسبب الظرف الطارئ الذي تجلى في سيطرة الجماعات الارهابية على مناطق كثيرة في بلدنا الحبيب سوريا ومنها الحي الذي يقطن فيه المدعى عليه فخروج المدعى عليه من المأجور وترکه ليس دلالة على الاستغناء عن المأجور و العزوف عنهوكذلك العودة للمأجور بعد خروج الجماعات المسلحة الارهابية و عودة الأمن الى الحي لا يعني بالضرورة امكانية العودة ما لم تتوفر سبل الحياة في المنطقة و اعادة تاهيل المأجور للانتفاع به بالحالة التي كان عليها قبل الخروجوحيث أن استخلاص المحكمة من اقوال الشهود و تقرير الخبرة عدم الدلالة على ترك المأجور نهائيا سائغ و مقبول و يجعل اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعونلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا ومصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم و المصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها