• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت بيع بدل فروغ المتجر بوثائق المالية وإنما يثبت بتصادق البائع والمشتري أو بوثيقة خطية صريحة

لا يثبت انتقال بدل فروغ متجر أو مصنع إلا بإقرارٍ متبادل من طرفيه أو بسندٍ خطيّ صريح، ولا تصلح الوثائق المالية وحدها لإثبات هذا الانتقال أو نفيه.

نص الاجتهاد

يحق للمستأجر لعقار منشأ به مصنع او متجر بيعه للغير وانه يشترط لثبوت هذا البيع تصادق الطرفين البائع و المشتري او من خلال وثيقة خطية تثبت وقوع هذا البيع الوثائق الصادرة عن المالية لا تثبت الحق او تنفيه و انما تتعلق بمعلومات ضريبية لتحديد الضريبة و مطرحها و تحصيلها و لا تشكل دليلا على وقوع البيع المناقشة: اسباب الطعن1 – استندت الجهة المدعية في دعواها في قرار حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن محكمة الصلح المدني بدمشق يتضمن تحديد البدل للمأجور2 – قام ورثة المستأجر السابق بلتنازل عن المتجر بكافة عناصره المادية و المعنوية الى الطاعن لدى الدوائر المالية3 – اثناء سير الدعوى تقدمنا بطلب عارض يتضمن تثبيت العلاقة الايجارية بمواجهة المطعون ضدهم و الطاعن ارسل بطاقة بريدية بدل المستأجر السابق يعلمهم فيها بحلوله بالإيجار مكان المستأجر السابق في القانون حيث أن دعوى المدعي ( الطاعن ) تهدف الى المطالبة بالتخمين تأسيسا على انه يشغل العقار رقم 3281/1 منطقة مسجد الاقصاب العقارية شراء لبدل فروغ هذا العقار الذي هو عبارة عن متجر تنازلا من البائعين المتنازلين عن حق الفروع بموجب بيان صادر عن مديرية مالية دمشقوحيث أن بدل الايجار قدره 35000 ل.س و هو يشعر بالغبن من هذا البدل و بنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه و الذي قضى برد الدعوى شكلا لعدم توافر الصفة و المصلحة و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن المدعي الطاعن يؤسس دعواه على انه مستأجر للعقار موضوع الدعوى بالخلفية من المستاجرين السابقين بزعم شرائه لبدل فروغ المأجور من المذكورين و يستند في اثبات دعواه كمشتر البدل الفروع على بيان صادر عن مديرية المالية دمشقوحيث انه يحق للمستأجر لعقار منشأ به مصنع او متجر بيعه للغير وانه يشترط لثبوت هذا البيع تصادق الطرفين البائع و المشتري او من خلال وثيقة خطية تثبت وقوع هذا البيعوحيث أن الوثائق الصادرة عن المالية لا تثبت الحق او تنفيه و انما تتعلق بمعلومات ضريبية لتحديد الضريبة و مطرحها و تحصيلها و لا تشكل دليلا على وقوع البيع فان ما انتهت اليه المحكمة بردا الدعوى شكلا لعدم توفر الصفة و المصلحة للمدعي كان في محلة القانوني لعدم ثبوت شرانه لبدل فروغ المأجور موضوع الدعوى مما يتعين معه رد الطعن لخلوه من موجبات النقضلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعامصادرة التأمين و تضمين الطرف الخاسر الرسوم و المصاريف اعادة الاضبارة مرجعها المختص