إذا خلا قرار قاضي الإحالة من عرضٍ كافٍ للأدلة ومضمونها ووجه تأييدها للواقعة الجرمية، تعيّن نقضه لقصور التعليل وامتناع رقابة صحة تطبيق القانون. كما يجب بيان عناصر الجرائم المسندة والركن القاصد في الأفعال التي تتطلبه، ولا يكفي مجرد الإحالة المجملة إلى نصوص التجريم.
من المتوجب على قاضي الاحالة بيان الأدلة في القرار بيانا كافيا ولا تكفي الاشارة العابرة بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وبيان مدى تأييده للواقعة الجرمية وان عدم إيراد خلاصة عن الأدلة يحول دون التثبت من سلامة الاستدلال ولا يتيح لمحكمة النقض ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن النيابة العامةما جاء في الفقرة السادسة من القرار المطعون فيه مخالف للقانون وتجاهل الرد على اسباب الاستئناف ولم يناقش الجرائم المسندة للمطعون ضدهماسباب طعن المدعى عليها ريم1 – الجرم على فرض صحته جنحوي الوصف 2 – الجرم ساقط بالتقادم 3 – القصد الجرمي غير متوفر في هذه القضية ولا تنطبق عليه حالات التدخل اسباب طعن المدعى عليه مالكالموكل بريء من الجرم ولا يوجد اي دليل لإدانته اسباب طعن المدعى عليه يوسفالجرم جنحوي الوصف ولا تتوافر عناصر جرم التدخل في القانونحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهم مالك. ويوسف. وريم. بجرمي التدخل بالتزوير بأرواق رسمية واستعمال المزور تبديلا للوصف الجرمي والمادة القانونية الواردة في ادعاء النيابة سندا لأحكام المواد 444 – 448 – 218 عقوبات عام ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات باللاذقية وذلك على خلفية قيام المدعى عليهما مالك وزوجته ريم بتنظيم حصر ارث قانوني للمرحومة عليا. برقم 219 لعام 2002 واغفال اسم المدعو عيسى. كونه احد ورثتها علما ان اسمه قد ورد كوارث لا بموجب حصر الإرث الشرعي رقم 340 لعام 1999وحيث انه من المتوجب على قاضي الاحالة بيان الأدلة في القرار بيانا كافيا ولا تكفي الاشارة العابرة بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وبيان مدى تأييده للواقعة الجرمية وان عدم إيراد خلاصة عن الأدلة يحول دون التثبت من سلامة الاستدلال ولا يتيح لمحكمة النقض ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانونكذلك فان المادة 218 عقوبات قد بينت الاعمال التي تقدمت قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة واقامة الدليل عليها ولا يكفي أن يرتكب الجاني احد الافعال المحددة في المادة 218 عقوبات يعتبر تدخلا انما لابد من قيام الدليل على انه قام بهذا العمل بقصد ارتكاب الجناية وهذا يستتبع البحث والتحقق من مدى توافر اركان وعناصر الجرم المسند لكل من المدعى عليهم باعتباره جرما جنائي الوصف حتى يكون التكييف القانوني للجرم منسجما مع واقعة الدعوى مما يجعل الاسباب الواردة في طعن الجهة المدعى عليها تنال من صحة القرار المطعون فيه ويتعين نقضهوحيث ان ما خلص اليه القرار الطعين في فقرته السادسة لجهة منع محاكمة المدعى عليهم عيسى وإبراهيم وسليمان من الجرم المسند اليهم لعدم قيام عناصر واركان الجرم قد جاء موافقا للأصول والقانون ومبنيا على استنتاج قانوني سليم وجامعا لأسبابه الموجبة ومستندا لماله اصله في أوراق الدعوى مما يجعل اسباب الطعن الواردة في لائحة طعن النيابة العامة لا تنال من صحة القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع قبول طعن المدعى عليهم ريم ومالك ويوسف موضوعا ونقض القرار المطعون فيه رد طعن النيابة العامة موضوعاتاعادة سلفة التامين لمسلفهاايداع الأوراق مرجعها .