• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون عرف الشروع الناقض هو كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها الا ان ظروف خارجة عن ارادة الفاعل حالت دون اتمامها

الشروع الناقص يتحقق إذا بدأت أفعال تنفيذية مباشرة لارتكاب جناية، وتوقفت النتيجة بسبب مانع خارجي مستقل عن إرادة الفاعل، ويُعتدّ بالقرائن والأدلة المؤيدة للاعتراف الأولي في تقدير توافره.

نص الاجتهاد

القانون عرف الشروع الناقض هو كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها الا ان ظروف خارجة عن ارادة الفاعل حالت دون اتمامها المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار اعتمد على الأقوال الفورية للطاعن التي انتزعت منه بالعنف والشدة 2 – لم يذكر الطاعن بمحضر استجوابه بانه فتح المحل بعقد السرقة 3 – لم يتم استدعاء عناصر الحاجز كشهود للحق العام امام قاضي التحقيقفي القانون حيث تبين بان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن قاضي الاحالة الثامن بحلب و المتضمن من حيث النتيجة اتهام المدعى عليه محمد سهيل. بجرم الشروع الناقض بالسرقة الموصوفة عملا بالمادة 625ع.ع بدلالة 199 ع.ع وحيث أن القاضي مصدر القرار تحقق من خلال التحقيقات والادلة المساقة في هذه الدعوى من اقدام المدعى عليه الطاعن محمد سهيل. على فتح محل الشاكي يوسف. فجرا بواسطة مفتاح منزله وتم القاء القبض عليه من قبل عناصر الحاجز بالجرم المشهود وحيث انه اعتراف اوليا وتايد الاعتراف الأولي بأقوال الشاكي حيث اكد بان الطاعن اعتراف امامه بانه اقدم على فتح باب المحل بواسطة مفتاح منزله وحيث أن المحكمة احسنت تطبيق وتوصيف الفعل الحاصل من الطاعن بالشروع الناقض بالسرقة الموصوفة وحيث ان القانون عرف الشروع الناقض هو كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها الا ان ظروف خارجة عن ارادة الفاعل حالت دون اتمامها وحيث أن المحكمة احسنت الاستدلال والتوصيف الجرمي وجاء قرارها في محلة القانوني السليم ولا تنال منه اسباب الطعن المثارة بلائحة الطعن والتي تدحضها الأدلة المساقة في هذه الدعوى مما يتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعات تضمين الطاعن الرسم ومصادرة بدل التامين اعادة الملف لمرجعه اصولا