قرينة الشبهة وحدها لا تصلح أساساً للإحالة، ويجب أن تكون الأدلة قائمة على درجة من الكفاية والترجيح تسمح باتهام الشخص قانوناً؛ وإلا كان منع المحاكمة صحيحاً.
لا يجوز اتهام أحد على مجرد الشبهة ولابد من أن تكون الأدلة كافية ومرجحة للاتهام المناقشة: اسباب الطعنالجرم ثابت بحق المطعون ضده حيث القي القبض على المطعون ضده ومعه سيارة كيا ريو عائدة للمخطوف علي. وان انكاره ما هو الا وسيلة للتهرب من العقاب وان اقوال الشاكي ترجح ارتكاب المطعون ضده الجرم المسند اليه في القانونحيث تبين بان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن قاضي الاحالة بحمص والمتضمن من حيث النتيجة بمنع محاكمة المدعى عليه محمد. من جرمي حجز حرية وقيادة الية بلوحة مزورة وفق المادة 556 – 625 مكرر ع.عاموحيث تبين بان القاضي مصدر القرار سرد واقعة الدعوى والأدلة المساقة فيها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وتحقق من خلال اوراق الدعوى بان اركان الجرم غير متوفرة في هذه الدعوى لاسيما ان الطاعن انكر الجرم في كافة مراحل التحقيق وان ادعاء الشاكي جاء بناء على الشبهة كون السيارة ضبطت بحوزته وحيث تبين بان الطاعن قد استعار السيارة مع أحد زملائه ولا يعلم أي شيء عن موضوعهاوحيث ان القاضي احسن الاستدلال والاستنتاج مصدر القرار وفق موجباته القانونية واستند الى ماله اصل بملف الدعوى لاسيما أن الجرم جنائي الوصف والطاعن انكره في كافة مراحل التحقيقوحيث انه لا يجوز اتهام أحد على مجرد الشبهة ولابد من أن تكون الأدلة كافية ومرجحة للاتهام مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار ولا تعدو أن تكون سوى مجادلة في قناعة القاضي الجزائي الذي اعطاه القانون حرية التحقق من توافر اركان الجرم مما يتعين رد الطعن موضوعاو لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعاعدم البحث بالرسماعادة الملف لمرجعه اصولا