في مرحلة الإحالة يكفي ترجيح الاتهام على نحوٍ جديّ متساند مع الأدلة القائمة، ويجوز التعويل على الأقوال الأولية إذا عضدتها قرائن أخرى؛ أما وزن الأدلة وصولاً إلى اليقين فهو من اختصاص قضاء الموضوع.
لا يجوز لقاضي الاحالة الاخذ بالأقوال الاولية اذا توافرت لديه القناعة بالاتهام واذا توافقت تلك الأقوال مع ادلة اخرى تؤيد صحتها سيما وان قضاء الإحالة هو قضاء ترجيح الادلة وان قضاء الموضوع هو قضاء وزن الأدلة وصولا الى اليقين المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن النيابة العامةالتحقيقات الجارية في القضية كافية لاتهام المطعون ضدهماسباب طعن المدعى عليه مروان1 – لا توجد أدلة ترجح اتهام الموكل 2 – الاعترافات الأولية لا تصلح دليلا للاتهام 3 – الجهاز المضبوط غير عائد لموكلي4 – الاثار المزيفة موجودة في الأسواق أسباب المخاصمةحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن مروان. بجناية التنقيب عن الآثار والشروع بالإتجار بالأثار المزيفة وفق المواد 57 و58 من القانون رقم 1 لعام 1999ومنع محاكمة المدعى عليهم المطعون ضدهم غسان. ومنهل. واحمد. وعامر. من جرم التنقيب عن الآثار المسند اليهم والاتجار بالأثار المزيفة لعدم قيام الدليلوحيث تبين من وقائع الدعوى انه ضبط بحوزة المدعى عليه الطاعن مروان جهاز لكشف المعادن وتم مصادرة تمثالين مزيفين لراس شخص وسراج فخارية اثريةوحيث انه لا يجوز لقاضي الاحالة الاخذ بالأقوال الاولية اذا توافرت لديه القناعة بالاتهام واذا توافقت تلك الأقوال مع ادلة اخرى تؤيد صحتها سيما وان قضاء الإحالة هو قضاء ترجيح الادلة وان قضاء الموضوع هو قضاء وزن الأدلة وصولا الى اليقين مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة طعن المدعى عليه مروان تنال من صحة القرار المطعون فيه ويتعين رد طعنه موضوعاوحيث أن ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة بمنع محاكمة المطعون ضدهم غسان ومنهل واحمد وعامر قد جاء مستندا الى ماله اصله في اوراق الدعوى وتحقيقاتها ومبنيا على استنتاج قانوني سليم مما يجعل اسباب طعن النيابة العامة لا تنال من صحته ويتعين رد الطعن موضوعاتقرر بالإجماعرد الطعنين موضوعا مصادرة التامينتضمين الطاعن مروان الرسم اعادة الاوراق الى مرجعها