• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي مستقر على أن المجني عليها في جرائم الشرف تعتبر شاهدا رئيسيا في الاضبارة

إذا كانت المجني عليها في جريمة من جرائم الشرف، جاز لقاضي الإحالة اعتبارها شاهداً رئيسياً والاعتماد على أقوالها ضمن عناصر الترجيح، ويُترك تقدير كفاية الأدلة لقناعته المستمدة من التحقيقات.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أن المجني عليها في جرائم الشرف تعتبر شاهدا رئيسيا في الاضبارة المناقشة: اسباب الطعن1 – الادعاء كيدي وجاء لاحقا لمطالبة المدعى عليه للمدعية بمبالغ مالية مترتبة له بذمتها 2 – يوجد عداوة سابقة بين المدعى عليه والشاهدين ايهم فاضل وثائر فاضل3 – المدعية اسقطت حقها الشخصي النظر في الطعنحيث ان قاضي الإحالة قد خلص بقراره الي اتهام الطاعن بجنايتي الاغتصاب والسرقة الموصوفة وفق المواد 486 – 625 عقوبات عامومن حيث ان قاضي الاحالة قد اتبع القرار الناقض واورد ملخصا عن مطالبة النيابة العامة وقرر التوسع بالتحقيق وسمع اقوال المجني عليها شاهدا للحق العام وخلص من خلال التحقيقات الجارية بالملف أن الأدلة كافية لترجيح الاتهام ومن حيث ان تقدير الأدلة ومدى كفايتها للاتهام يعود لقاضي الاحالةومن حيث ان قاضي الاحالة قد احسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبين الأسس التي اعتمد عليها فيما انتهى اليه بقرارهومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن المجني عليها في جرائم الشرف تعتبر شاهدا رئيسيا في الاضبارة ومن حيث ان قاضي الاحالة قد ناقش اركان الجرم وتحقق من توفرها في فعل الطاعن وجاء القرار الطعين محمولا على اسبابه ومبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى مما يجعله بمنأى عن اسباب الطعن التي لا تعدو أن تكون مجادلة لقاضي الإحالة بقناعته المستمدة من تحقيقات الملف وهو أمر عائد له ولا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين معه تصديقهلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة التامين ايرادا للخزينة العامة اعادة الملف الى مرجعه