أفعال التدخل في الجناية وردت على سبيل الحصر، ولا يكفي تحقق أحدها بذاته لإدانة المتهم؛ بل يجب تحديد الفعل المنسوب إليه على نحو مستقل وإثباته بالدليل، فضلاً عن إثبات أنه وقع بقصد ارتكاب الجناية.
المادة 218 عقوبات قد بينت الاعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة واقامة الدليل عليها ولا يكفي أن يرتكب الجاني أحد الأفعال المحددة في المادة 218 عقوبات ليعتبر متدخلا وانما لابد من قيام الدليل على انه قام بهذا العمل بقصد ارتكاب جرم الجناية المناقشة: اسباب الطعن1 – التحقيقات تشير إلى ثبوت الجرم بحق المطعون ضده2 – الاتهام بني على شذرات ادلة متفرقة في القانونحيث ان قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى منع محاكمة المدعى عليه المطعون ضده عبد النور. من الجرم المسند اليه لعدم قيام الدليل بحقهوحيث أن المادة 218 عقوبات قد بينت الاعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة واقامة الدليل عليها ولا يكفي أن يرتكب الجاني أحد الأفعال المحددة في المادة 218 عقوبات ليعتبر متدخلا وانما لابد من قيام الدليل على انه قام بهذا العمل بقصد ارتكاب جرم الجنايةوحيث أن قاضي الاحالة قد تحدث عن الأعمال المنسوبة للمطعون ضده واعتبرها لا تشكل جرم التدخل المسند اليه وجاء القرار الطعين بما انتهى اليه من نتيجة بمنع المحاكمة مبنيا على استنتاج قانوني سليم وجامعا لأسبابه الموجبة بعد ان ناقش الادلة الواردة في الدعوى مناقشة قانونية وسليمة مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من صحة القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الاوراق الى مرجعها