• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعترافات الاولية امام الامن لا تصلح دليلا للاتهام مالم تقترن بأدلة اخرى

لا يجوز تأسيس الاتهام على اعترافات أولية أدلى بها المتهم أمام الأمن ما لم تقترن بقرائن أو أدلة أخرى تؤيدها، ويُعد القرار قاصراً متى خلا من عرض الوقائع والأدلة ومناقشة الأركان والعناصر القصدية للجرم.

نص الاجتهاد

الاعترافات الاولية امام الامن لا تصلح دليلا للاتهام مالم تقترن بأدلة اخرى المناقشة: أسباب الطعن1 – ما نسب للطاعن هي عبارة عن قارب ومحرك قارب وهي عهدة ومسلمة للطاعن وملزم بالمحافظة عليها ونقلها اينما شاء من اجل الحفاظ عليها2 – الواقعة حصلت في مدنية الرقة والاختصاص ينعقد لمحاكم الرقة مما يقتضي التخلي عن هذه الدعوى المحاكم الرقةفي القانونوحيث تبين أن القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن قاضي الاحالة بحماة والمتضمن من حيث النتيجة اتهام الطاعن محمود. بن محمد بجرم سرقة المال العام وفق احكام المادة 8 من القانون رقم 3 لعام 2012 ومحاكمته من اجل ذلك أمام محكمة الجنايات بحماة وحيث تبين بان قاضي الاحالة مصدر القرار دمج الوقائع والأدلة والمناقشة القانونية في عنوان واحد ولم يسرد واقعة الدعوى ولم يورد الأدلة المؤيدة لقراره بشكل مفصل ومستقل وجاءت المناقشة القانونية مقتضبة ولم يناقش اركان الجرم وخاصة النية الجرمية للطاعن والقصد الخاص وحيث أن القاضي استند في قراره باتهام الطاعن الى اعترافات الطاعن الأولية أمام الأمن وحيث أن الاعترافات الاولية امام الامن لا تصلح دليلا للاتهام مالم تقترن بأدلة اخرى وحيث انه ما تقدم سرده يحجب عن محكمة النقض بسط رقابتها على حسن تطبيق أحكام القانون لا سيما أن الطاعن انكر قضائيا الجرم المسند اليه مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه مما يتيح للطاعن اثارة دفوعه امام قاضي الإحالة مجددالذلك تقرر بالإجماع۱۔ قبول الطعن ونقض القرار موضوعا ۲ – اعادة التأمين لمسلفه اصولا ٣ – اعادة الملف لمرجعه اصولا