تبدأ مهلة الطعن بقرار قاضي الإحالة من اليوم التالي لتبليغ المحكوم عليه/المدعى عليه القرار، وتُحتسب ثلاثة أيام كاملة؛ فإذا انقضت المهلة قبل تقديم الطعن كان الطعن غير مقبول شكلاً لوروده خارج المدة القانونية.
أن مدة الطعن بقرار قاضي الاحالة هي ثلاثة ايام تبدأ بحق المدعى عليه من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه المناقشة: في الشكل حيث أن المدعى عليه قد تبلغ القرار المطعون فيه بالذات بتاریخ 12/3/2019 وتقدم بلائحة طعنه بتاريخ 31/7/2019 حيث أن مدة الطعن بقرار قاضي الاحالة هي ثلاثة ايام تبدأ بحق المدعى عليه من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه فيكون الطعن والحال كذلك مقدما خارج المدة القانونية ويتعين رده شكلا لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية مصادرة التامين اعادة الملف لمصدره