متى بُني القرار على محرر أو اتفاق ثبت بطلانه قانوناً، أو صدر عن إكراه أو إرادة غير حرة، فإن التعويل عليه في التسبيب والحكم يُفقد القرار أساسه الصحيح ويُعرّضه لوصف الخطأ المهني الجسيم، لاسيما إذا أُغفل الرد على الدفوع الجوهرية وتجاهلت المحكمة ما يقدح في حجية ذلك الاتفاق.
اعتماد القرار المخاصم على الاتفاق رغم ثبوت بطلانه ينحدر بالقرار المذكور الى درك الخطا المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمةالقرار المخاصم جاء متناقضا في حيثياته والنتيجه التي أل اليها ولم يلحظ الاتي :- ان محكمة الاستئناف التي نقض قرارها رقم 220 اساس 612/2017 قد تاكد من عدم توافر اركان الجرم في فعلهم اي فعل الجهه طالبه المخاصمه اركان هذا القرار قد تم نقضه لاعمال مفاعيل اسقاط الحق الشخصي – بالرجوع الى القرار الاستئنافي المصدق بموجب القرار المخاصم نجد أن المحكمة اعتمدت على الأقوال الوارده بالافادات أمام الفرع الأمني واعتبرتها اعترافا بالمعنى القانوني رغم التراجع عنها فور القول امام القضاء ومن قبل الأطراف مجتمعه ومن أن الاعتراف الصادر باراده غیر حره يتوجب استبعاده بعد الادله – ان القرار المخاصم كان قد تجاهل الوقائع والدفوع الجوهريه بالدعوى ومنها التصريح الخطي الذي صدر بحق المدعي عليه بالمخاصمه کمال نعمه والذي أكد فيه أن الاتفاق بينه وبين طالب المخاصمه جرى توقيعه عليه تحت الضغط والاكراه – لقد اكدت القرارات الصادرة بالقضية التي خلصت في قضائها الى عدم توفر ارکان جرم التزوير واستعمال المزور وهذا يعني أن العقود المحفوظة في صندوق المحكمة المدنيه صحيحه طالما ثبت عدم وجود تزوير فيها – وقد خفي عن المحكمة انه عليها البت بما هو قائم من اعترافات وليس لها أن تنظرق لتصرفات لاحقه وكان بها اعتمدت عقد الاتفاق المدون بين الطرفين امام عناصر ان الدوله والذي تبين انه صدر باراده غير حره وجرى التراجع عن مضمون ذلك الاتفاق ومن كلا الطرفين وهذا يدل بشكل قاطع ان الهيئة المخاصمة انحدرت بقرارها المخاصم الى درك الخطا المهني الجسيم ذلك أن الهنيه المخاصمه مقيده بحسن الاستدلال وسلامه التقدير وان يكون ذلك مستمدا مما له اصل في الاضبارهلذلك فان طالبه المخاصمه تلتمس :- قبول دعوى المخاصمه شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 1272 اساس 6382 تا 28/10/2018 – دعوة الأطراف لجلسه محاکمه – قبول دعوى المخاصمه موضوعا واعطاء القرار من حيث النتيجه بابطال القرار المخاصم . – الحكم بالتعويض – الزام الجهة المدعى عليها الساده القضاه مع السيد وزير العدل بالتكافل والتضامن بدفع التعويض نترك تقديره للمحكمه – تضمين الجهة المدعى عليها الرسم والمصاريف النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمه هذه تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفه الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض رقم 1272اساس 6382 تا 28/10/2018 والمطالبة بالتعويض لعله أن الهيئة المخاصمه قد وقعت في الخطا المهني الجسم وذلك للاسباب الوارده اعلاهولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمه هذه وتشير الى ان طالب المخاصمة عهد معروف كان قد اشتری بعضا من عقارات المدعى عليه بالمخاصمه كمال بموجب سندات صدرت ممهوره اصولا ببصمته وتوقيعه يمتنع عن تنفيذ مضمون هذه العقود تقدم بشكوى الى النيابة العامة حيث تم تحريك الدعوى العامه بحق عهد و بحق كلا من وائل وحسان ولاحقا وبنفس الموضوع تم تحريك الدعوى العامه بحق كل من كمال ومحمد بجرم الاحتيال والتزوير باوراق خاصة واستعمال المزور لعهد ورفيقيه وللاخرين بالتزوير الجنائي واحيلت الشكوى بدايه ان الفرع 285 التي حققت بالواقعه وفتحت تحقيقاتها مع كامل الاطراف وذلك بتدوين عقد اتفاق بين طالب المخاصمه والمدعى عليه بالمخاصمه كمال وقد دون بهذا الاتفاق الذي كتبت بخط المحامي عبد الكريم وبرعايه عناصر أمن الدولة بعد ذلك احيلت الاوراق الى قاضي التحقيق فقاضي الإحاله ومن ثم بدايه الجزاء باللاذقيه فمحكمة الاستئناف وانتهى الموضوع بالقرار المخاصم للمره الثانيه والذي تضمن رفض طعن طالب المخاصمه وتصديق القرار البدائي الذي انتهى إلى المحكمة على طالب المخاصمهوهنا لابد من القول : انه قد تم بين مدعي المخاصمه عهد والمدعى عليه بالمخاصمه کمال تنظيم عقود بيع لبعض عقارات الأخير وبعد تنظيم العقود نشا خلاف بين الطرفين على صحه تلك العقود حيث تمسك مدعي المخاصمه بصحه العقود في حين ذكر كمال انه وقع بطرق احتيالية على تلك العقود وطلب ابطالهاوكان ان عرض موضوع الخلاف على الأمن وبعد التحقيق انتهوا الى تدوين عقد اتفاق بين الطرفين كان قد نظمه المحامي عبد الكريم وحيث أن طرفي الدعوى ذكر أن الاتفاق جری بدون اراده الطرفين وبالاكراه المادي والمعنوي وبذلك ينتهي مفعول عقد الاتفاقومن حيث أن محكمة بداية الجزاء كانت قد قضت في الموضوع واسقطت الدعوى العامه عن مدعي المخاصمه لشمول الجرم بقانون العفو العام والغاء العقود بين الطرفينومن حيث ان هذا القرار تم نقضه بموجب القرار الاستئنافي لعدم ملاحظة الاسقاط للحق الشخصي واعمال مفاعيلهومن حيث ان القرار المخاصم اعتمد في حيثياته على مقولة وباراده غير حره وتراجع الطرفان عن مضمون ذلك الاتفاق لصدوره عن اراده غير حرهومن حيث ان اعتماد القرار المخاصم لهذا الاتفاق رغم ثبوت بطلانه ينحدر بالقرار المذكور الى درك الخطا المهني الجسيميضاف لذلك ان اعتماد القرار المخاصم لما جاء بالقرار البدائي كاساس في الحكم في غير محله القانوني لثبوت نقض القرار المذكوروبالتالي فقد ثبت عدم بذل الهيئه المخاصمه للجهد المطلوب لثبوتيات الدعوى وعدم الرد على الدفوع مما ينحدر بالقرار لدرجه الخطا المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماع قبول دعوى المخاصمه موضوعا ابطال القرار محل المخاصمه الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدىمحكمة النقضاعاده التامين لمسافهالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 1000 ل.س للجهه المدعيه كتعويض بالتكافل والتضامن فيما بينهماعادة الملف لمرجعه