المسؤولية الجزائية في جرائم التهريب تقوم على ثبوت الفعل المادي والقرائن القانونية الظاهرة، ولا يشترط لإسناد الجرم إقامة الدليل على القصد الجرمي استقلالاً ما لم يدفع المتهم بعدم العلم أو بالقوة القاهرة.
ليس على سلطة الاتهام أن تدلل على وجود الادارة الاثمة لدى الفاعل فاثبات الفعل المادي غالبا هو اثبات الجريمة اذ ان المسؤولية الجزائية في جرائم التهريب مرتكزة على نظرية الفاعل الظاهر للجريمة وذلك بايقاع المسؤولية الجنائية بواسطة مجموعة من القرائن القانونية ويقع من الاثبات على الجاني بعدم علمه بأن العمل الصادر عنه يعتبر مخالف للقانون او كانت نتيجة قوة قاهرة .ولا تتكون الجريمة بدون فعل يتخذ مظهرا خارجيا يدل عليها فلا يستطيع القانون الجزائي أن ينفذ الى ضمائر الناس وما يختلج في صدروهم اذ لابد من قيام الجاني بنشاط مادي يترجم فيها النوايا وخلجات النفس لتتم الجريمة و الركن المادي هو الركن الأساسي الذي يظهر الجريمة الى حيز الوجود فلولاه لما كانت هذه الجريمة المناقشة: في الشكل : الطلب مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه الشكلية فهو مقبول شكلا . اسباب الطعن المثارة في قبل المتهم كامل وكيله المحامي محمد 1 – القرار المطعون فيه مجحفا بحق الطاعن ومخالف للقانون 2 – لم تسمح له الضابطة الجمركية بابراز مستندات الجمركية تثبت مصدر البضاعة 3 – اشترى البضاعة من عدة مصادر وهو على استعداد ان يقوم بابراز المستنداتفي القانونمصادرة بضاعة ذات منشا اجنبي واعتراف الفاعل الأولي في الضبط الجمركي وهي ليست للاستعمال الشخصي واجراء التسوية عليها فيما بعد كافي لاتهام بجناية التهريبوبما أن القرار الطعين قد بين واقعه الدعوى وناقش أدلتها مناقشة قانونية سليمة وبين مدى توافر الاركان القانونية للجرم لبمسند للمدعي عليه وانتهى الى اتهام بعد أن استثبت من توافر الأدلة التي ترجح الاتهام وهي الضبط الاولي الجمركي المتضمن اعتراف الفاعل المدعى عليه كامل ومصادرة البضاعة ذات منشا الأجنبي وعدم ابراز مستندات نظامية فيها واجراء التسوية فيما بعد لا ينفي وقوع الجرم وان الأدلة والتحقيقات الجارية في ملف القضية كافية لترجيح الاتهام ولاسيما ان ليس على سلطة الاتهام أن تدلل على وجود الادارة الاثمة لدى الفاعل فاثبات الفعل المادي غالبا هو اثبات الجريمة اذ ان المسؤولية الجزائية في جرائم التهريب مرتكزة على نظرية الفاعل الظاهر للجريمة وذلك بايقاع المسؤولية الجنائية بواسطة مجموعة من القرائن القانونية ويقع من الاثبات على الجاني بعدم علمه بأن العمل الصادر عنه يعتبر مخالف للقانون او كانت نتيجة قوة قاهرة .ولا تتكون الجريمة بدون فعل يتخذ مظهرا خارجيا يدل عليها فلا يستطيع القانون الجزائي أن ينفذ الى ضمائر الناس وما يختلج في صدروهم اذ لابد من قيام الجاني بنشاط مادي يترجم فيها النوايا وخلجات النفس لتتم الجريمة و الركن المادي هو الركن الأساسي الذي يظهر الجريمة الى حيز الوجود فلولاه لما كانت هذه الجريمةوحيث أن القرار الطعين قد جاء معللا تعليلا سائغا وسليما ولا تنال منه اسباب الطعن المثارة التي لا تعد سوى مجادلة قاضي الإحالة في تقديره الأدلة مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا لذلك وعملا باحكام المادة 336 ومابعدها اصول ووفقا لمطالبة النيابة العامةلذلكتقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا. تضمین الطاعن الرسوم والمصاريف مصادرة التامين وقيده ايرادا للخزينة العامة .