قرار قاضي الإحالة بالإحالة إلى محاكم الجنح أو المخالفات يكون غير قابل للطعن بالنقض، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا تناول مسائل خارج سلطة محكمة الأساس في التعديل أو فصل في الاختصاص.
قرار قاضي الإحالة الى محاكم الجنح او المخالفات غير قابل للطعن بالنقض الا أن القانون اجاز النيابة العامة والمدعى عليه الطعن في هذه القرارت في حالتين اذا فصل القرار في مسائل لاتملك محكمة الأساس تعديلها واذا فصل القرار في موضوع الاختصاص المناقشة: في الشكلقرار قاضي الإحالة الى محاكم الجنح او المخالفات غير قابل للطعن بالنقض الا أن القانون اجاز النيابة العامة والمدعى عليه الطعن في هذه القرارت في حالتين اذا فصل القرار في مسائل لاتملك محكمة الأساس تعديلها واذا فصل القرار في موضوع الاختصاصوحيث أن الطعن واقع فيه من قبل جمعية الادعاء الشخصيالمدير العام للشركة السورية للاتصالات إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة على القرار الطعين المتضمن فقرة الطعن على المدعى عليه بحجة الاحتيال مما يتعين معه رد الطعن شكلا كونه ليس من عداد القرارات القابلة للطعن بالنقض لذلك تقرر بالإجماع رد الطلب شكلا. تضمين الجهة الطاعنة للرسوم .مصادرة التامين وقيده إيراد لخزينة العامة إعادة الملف لمرجعه لإيداعه محكمة بداية الجزاء المختصة بريف دمشق للبت بالقضية اجزاء المختصة بريف دمشق للبت بالقضية