لا يجوز تقرير منع المحاكمة في جرم حيازة البضاعة المهربة ما لم يتحقق قاضي الإحالة من سلامة البيانات الجمركية ومطابقة الوصف ومن نظامية إدخال البضاعة إلى البلاد، لأن إغفال ذلك يفسد تقدير الأدلة ويجعل القرار سابقاً لأوانه.
يتوجب على قاضي الاحالة عند تقرير منع المحاكمة في جرم حيازة البضاعة المهربة أن يتحقق من أن هذه البضاعة فيها بيانات جمركية مطابقة للوصف وانها دخلت لقطر بطريقة نظامية المناقشة: اسباب الطعنمن جهة الحق العام الجرم ثابت بحق المطعون ضده ایمن وذلك من خلال مصادرة البضاعة في محلهالنظر في الطعن حيث أن قاضي الإحالة في طرطوس وبموجب قراره المطعون فيه رقم 487 تاریخ 28/8/2019 قد انتهى الى تقرير منع محاكمة المدعى عليه ايمن من جرم حيازة بضاعة مهربة لعدم اكتمال عناصر الجرموحيث انه من الثابت باوراق هذه القضية مداهمة دورية لرجال الجمارك محل المدعى عليه ايمن المعد لبيع المشروبات الروحية وعثر بحوزته على مشروبات ادخلت الى القطر بدون مستند نظامي وبيان جمركي اصوليولما كان عنصر الحيازة متوفر وكذلك العلم كون هذه البضاعة غير مصنعة محليا وان مثيلاتها تستورد بموجب من بلد المصدر حسب التعليمات التي تصدرها الجهات المعينة في وزارة الاقتصادوحيث انه وان كان قاضي الاحالة السلطة في تقدير الادلة وتكوين القناعة في الاتهام او عدمه الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير بما يتلائم مع الأدلة المبسوطةوحيث يتوجب على قاضي الاحالة عند تقرير منع المحاكمة في جرم حيازة البضاعة المهربة أن يتحقق من أن هذه البضاعة فيها بيانات جمركية مطابقة للوصف وانها دخلت لقطر بطريقة نظامية وحيث أن قاضي الإحالة لم يفعل ذلك مما يجعل قرار سابق لأوانه وان اسباب الطعن المثارة تنالويتوجب قبوله موضوعا وحيث أن هذه الهيئة تنظر في القضية للمرة الثانية فهي محكمة موضوع وحيث أن الجرم ثابت بحق المطعون ضدهلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيهاتهام المدعى عليه بجناية حيازة مهربة بقصد الاتجار وفق احكام المرسوم 13 لعام 1974 ومحاكمته اما محكمة الجنايات في طرطوس تتضمنه الرسماعادة الملف لمرجعه لاجراء القضية