في القضايا الجنائية الجسيمة لا يكفي الاعتراف الأولي وحده لإثبات الاتهام، بل يجب أن يسانده دليل أو قرينة مستقلة واضحة وجلية؛ فإذا انعدمت الأدلة المؤيدة وبقيت الاعترافات الأولية مجرد معلومات غير مدعومة، جاز منع المحاكمة.
أن الاتهام بجرم جنائي الوصف يوجب ان تكون الأدلة واضحة وجلية وغير مشوبة بالغموض والشك وان الاعترافات الأولية في القضايا الجنائية يؤخذ فيها على سبيل المعلومات ولا بد من أن تؤيد بادلة وقرائن اخرى تدعمها المناقشة: اسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة ممثلة الحق العام في اللاذقية الجرم ثابت بحق المطعون ضده بموجب التحقيقات الأولية المتضمنة اعترافاته الأولية باستلام اموال من اشخاص مقيمين في سورية ونقلهما وتسليمها لأشخاص مقيمين في لبنان ودون الحصول على الترخيص في اسباب الطعن المثارة من قبل مهمة الادعاء الشخصي حاكم مصرف سورية المركزي اضافة لوظيفته ومدير فرع المصرف المركزي باللاذقية تمثلهما ادارة قضايا الدولة: 1 – القرار المطعون فيه صدر مخالف لاحكام القانون 2 – الجرم ثابت بحق المطعون ضده بموجب اعترافات المطعون ضده الأوليةفي القانونحيث أن الاتهام بجرم جنائي الوصف يوجب ان تكون الأدلة واضحة وجلية وغير مشوبة بالغموض والشك وان الاعترافات الأولية في القضايا الجنائية يؤخذ فيها على سبيل المعلومات ولا بد من أن تؤيد بادلة وقرائن اخرى تدعمها حيث ان قاضي الاحالة مصدر القرار الطعين قد سرد واقعة الدعوى وناقش ادلتها واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبين الأسس التي اعتمد عليها فيما انتهى اليه بمنع المحاكمة المطعون ضده عماد الدين بعد أن استثبت من عدم توفر الأدلة التي ترجخ الاتهام بحق المطعون ضده حيث لا يوجد في الملف سوى الاعترافات الأولية في حين انكر قضائيا ما اسند اليه من جرم وهو نقل وتحويل الأموال بين سورية ولبنان ولم يضبط بحوزته اي مبلغ ولم يلقي القبض عليه بالجرم المشهود وقد جاء بالقرار الطعين معللا تعليلا سائغا وسليما وفي محلة القانوني ولا تنال منه الاسباب المثارة في لائحتي الطعين مما يتعين معه رد الطعن موضوعا لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعالامجال البحث بالرسم كون الجهة الطاعنة حهة عامة معفاة من الرسوم اعادة الملف لمرجعه اصولا