في جرائم حيازة المواد المهربة، يكفي لإقامة الاتهام توافر بضاعة أجنبية المنشأ بلا فاتورة أو مستندات نظامية مع قيام قرائن على أنها ليست للاستعمال الشخصي، ويُسند عبء نفي العلم والمشروعية إلى الحائز عند قيام هذه القرائن.
اذا كانت البضاعة اجنبية المصدروبدون فاتورة او مستندات نظامية ولايمكن أن يجوزها الفاعل بقصد الاستعمال الشخصي كافية للاتهام بجرم حيازة مواد مهربة المناقشة: اسباب الطعن المثارة من قبل الطاعن خليل: 1 – الطاعن المدعى عليه انكر الجرم المسند اليه وانه لاعلم أن البضاعة المصادرة مهربة . 2 – القاضي مصدر القرار الطعين لم يبحث بالادلة ويناقشها مناقشة قانونية 3 – البضاعة المصادرة لها نظير في الاسواق المحلية .في القانوناذا كانت البضاعة اجنبية المصدروبدون فاتورة او مستندات نظامية ولايمكن أن يجوزها الفاعل بقصد الاستعمال الشخصي كافية للاتهام بجرم حيازة مواد مهربة رقم 381 صحفة 756 7+8 لعام 1993وبما أن القرار المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وناقش ادلتها مناقشة قانونية سليمة واستثبت من توافر الأدلة التي ترجح الاتهام وتوافر الأركان القانونية للجرم حيث أن مصادرة البضاعة ذات منشا اجنبة وهي ليست للاستعمال الشخصي واعتراف المدعى عليه احمد خليل الأولي في الضبط الجمركي المؤيد بالمصادرة واجرء التسوية مع الجمارك فيما بعد كل ذلك كافي لترجيح الاتهام اذ ان المدعى عليه صاحب محل اكسسورات في سوق التجار وهو يعمل في مجال التجارة اي البيع مقابل الربح وقد عثر في مستودعه على كمية من البضاعة ذات المنشأ الأجنبي ولم يبرز فواتير او مستندات نظامية صادرة عن تجار معروفين اكدوا واقعة البيع وكان على المقتني ان يبرز مستندات صادرة عن مؤسسة قائمة في سورية مرخص لها تثبت مشروعية الحيازة فجريمة التهريب هي جريمة عمدية ذات قصد خاص فلا يكفي على المهرب انه يرتكب جريمة التهريب انما يكون الدافع لذلك التخلف من الرسوم الجمركية وازادة الاضرر بمصلحة محمية بقانون يفترض علم الكافة به .وخلاصة القول بان هناك مجموعة من اعمال التهريب لايمكن الدفع فيها بالعمل بالقانون اوبالوقائع التي كانت سببا في الفعل وان العمل بالقانون لاينفي القصد الجنائي العام ولا يصلح أن يكون عذرا اللاعفاء من المسؤولية وليس على سلطة الاتهام أن تدلل على وجود الارادة الاثمة لدى الفاعل فاثبات الفعل المادي غالبا هواثبات الجريمة اذ أن المسؤولية الجزائية في جرائم التهريب مرتكزة على نظرية الفاعل الظاهر للجريمة وذلك بايقاع المسؤولية الجنائية بواسطة مجموعة من القرائن القانونية ويتبع بحق الاثبات على الجاني بعدم علمه 1 – العمل الصادر عنه يعتبر مخالف للقانون او كان نتيجة قوة قاهرة. وحيث أن القرار الطعين قد صدر في محلة القانوني وان اسباب الطعن لاتعدو سوی مجادلة قاضي الاحالة بقراره الموافق للاصول والقانون ويتوجب معه رفض الطعن موضوعا لذلك وعملا باحكام المادة 336 ومابعدها ووفقا للمطالبة النيابة العامةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا. تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريفمصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة العامة اعادة الملف لمرجعه اصولا لايداعه المحكمة المختصة للنظر بالقضية