• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القاء القبض على الفار عن وجه العدالة بعد صدور مراسيم العفو وخارج المدة القانونية المحددة بتلك المراسيم وبالتالي لا تشمله مراسيم العفو

لا تنصرف مراسيم العفو إلى الفار من وجه العدالة إذا ألقي القبض عليه بعد صدورها وخارج المهلة القانونية المحددة فيها، ويترتب على ذلك عدم جواز تشميله بها.

نص الاجتهاد

إن القاء القبض على الفار عن وجه العدالة بعد صدور مراسيم العفو وخارج المدة القانونية المحددة بتلك المراسيم وبالتالي لا تشمله مراسيم العفو المناقشة: اسباب الطعن – المطعون ضده لايستفيد من مراسيم العفو المذكورة 61 لعام 2011 و71 لعام 2012 و23 لعام 2013 و22 لعام 2014 ويعتبر فار من وجه العدالة ولم يسلم نفسه خلال المدة المحددة – في حال استفادته من مراسيم العفو كان على المحكمة تشميله بقوانين العفو قبل منحه الاسباب المخففة لان تطبيقها يتعلق بالنظام العام النظر في الطعنلما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بماله الى تجريم المتهم محمد عوض بجناية أحداث عاهة دائمة ووضعه في سجن الأشغال الشاقة ثلاث سنوات ومنحه الاسباب المخففة لتصبح سنة ونصف السنة ومن ثم قامت بتشميله بمراسيم العفو المذكورة أعلاهوحيث تبين أن المطعون ضده محمد هو فار من وجه العدالة وقد صدر بحقه قرارا غيابيا رقم 315 تاریخ 28/11/2010 ولما كان قد تبين بانه قد القي القبض عليه بتاريخ 1/6/2018 أي بعد صدور مراسيم العفو وخارج المدة القانونية المحددة بتلك المراسيم وبالتالي لا تشمله مراسيم العفو لذلك فان اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وجدير بالقبول موضوعالذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعاعدم البحث بالرسم اعادة الملف لمرجعه