• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المشروع قد اشترط في المال موضوع اساءة الأمانة ان يكون مالا منقولا وان يكون مملوكا لغير المهتم ويتعين أن يكون قد سلم اليه تسليما ناقلا

لا تقوم جريمة إساءة الأمانة إلا إذا كان المال منقولاً ومملوكاً للغير ومسلّماً إلى المتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة بموجب عقد من العقود المحددة على سبيل الحصر في القانون؛ أما تسلم المال بموجب قرض والتخلف عن رده أو سداد أقساطه فيُعد إخلالاً عقدياً يُرجع فيه إلى القضاء المدني لا الجزائي.

نص الاجتهاد

أن المشروع قد اشترط في المال موضوع اساءة الأمانة ان يكون مالا منقولا وان يكون مملوكا لغير المهتم ويتعين أن يكون قد سلم اليه تسليما ناقلا للحيازة الناقصة بناء على عقد من العقود التي حددها المشرع على سبيل الحصر وعلة هذا الحصر تقدير المشرع أن هذه العقود هي التي تخول ثقة كل طرف بالاخر وتفترض على من يقع المال في يده ان يكون امينا على ما ائتمن عليه ويكون اخلاله بهذه الثقة خيانة واساءة امانة من تسلم مالا بناء على قرض داخل بالتزامه بأعادة المال المقترض او تخلف عن تسديد اقساطة لايعد مرتكبا لجريمة اساءة الامانة حيث أن التسليم في هذه الحالة لم يكن بناء على احد العقود التي نص عليها القانون ويعود في هذه الحالة للمدعي المطالبة بحقه عن طريق القضاء المدني لا الجزائي حيث أن القرض هوعقد والعقد هو الاتفاق والعلاقة بين طرفي القرض يحكمها العقد وهو شريعة المتعاقدين وكل ماينشأ عنه من خلافات بين الطرفين حول الإخلال بالالتزامات فان محل حلة القضاء المدني المسؤولية المدنية هي المسؤولية التي تهدف الى جبر الضرر الذي يصيب المضرور وهي نوعان اما مسؤولية عقدية والتي هي جزاء اخلال المدين بالتزام عقدي اومسؤولية تقصيرية وهي جزاء اخلال الشخص بالتزام قانوني مفروض عليه المناقشة: اسباب الطعن المثارة من قبل المتهم شعبان وكيله المحامي نزار:1 – القرار الطعين مخالف للاصول والقانون . 2 – المبالغ الملاحق بها الطاعن لم تودع له على سبيل الامانة انما بموجب عقد مدني الصفة .3 – الجهة المدعية لجأت الى الطريق الذي من خلال في القانون الإجراءات التي اتخذته التنفيذي .في القانونحيث أن المشروع قد اشترط في المال موضوع اساءة الأمانة ان يكون مالا منقولا وان يكون مملوكا لغير المهتم ويتعين أن يكون قد سلم اليه تسليما ناقلا للحيازة الناقصة بناء على عقد من العقود التي حددها المشرع على سبيل الحصر وعلة هذا الحصر تقدير المشرع أن هذه العقود هي التي تخول ثقة كل طرف بالاخر وتفترض على من يقع المال في يده ان يكون امينا على ما ائتمن عليه ويكون اخلاله بهذه الثقة خيانة واساءة امانة وعليه فان من تسلم مالا بناء على قرض داخل بالتزامه بأعادة المال المقترض او تخلف عن تسديد اقساطة لايعد مرتكبا لجريمة اساءة الامانة حيث أن التسليم في هذه الحالة لم يكن بناء على احد العقود التي نص عليها القانون ويعود في هذه الحالة للمدعي المطالبة بحقه عن طريق القضاء المدني لا الجزائي حيث أن القرض هوعقد والعقد هو الاتفاق والعلاقة بين طرفي القرض يحكمها العقد وهو شريعة المتعاقدين وكل ماينشأ عنه من خلافات بين الطرفين حول الإخلال بالالتزامات فان محل حلة القضاء المدني.فالمسؤولية المدنية هي المسؤولية التي تهدف الى جبر الضرر الذي يصيب المضرور وهي نوعان اما مسؤولية عقدية والتي هي جزاء اخلال المدين بالتزام عقدي اومسؤولية تقصيرية وهي جزاء اخلال الشخص بالتزام قانوني مفروض عليه وحيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه لم يتثبت من توافر الأركان القانون بجرم اساءة الائتمان ولم يناقش العلاقة العقدية بين المتهم وجهة الادعاء الشخصي فجاء القرار مشوبا لفساد الاستدلال وسوء التقدير القانوني السليم وتنال منه اسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه موضوعا اعادة التأمين لمسلفه اعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى القانوني اصولا