• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة بضاعة ذات منشأ اجنبي ومصادرتها وبدون فاتورة او مستندات نظامية ولايمكن أن يحوزها الفاعل بقصد الاستعمال الشخصي کافية للاتهام بجرم حيازة

إذا ثبتت حيازة بضاعة أجنبية المنشأ دون مستندات نظامية وبقرائن ترجّح الاتجار أو عدم الاستعمال الشخصي، جاز إدانة الحائز بجرم حيازة مواد مهربة؛ لأن التهريب يقوم على قصد خاص مستفاد من ظروف الواقعة والقرائن، ولا يشترط لإثباته دليل مستقل على الإرادة الأثمة متى قام الفعل المادي وتساندته القرائن القانونية.

نص الاجتهاد

حيازة بضاعة ذات منشأ اجنبي ومصادرتها وبدون فاتورة او مستندات نظامية ولايمكن أن يحوزها الفاعل بقصد الاستعمال الشخصي کافية للاتهام بجرم حيازة مواد مهربة التهريب جريمة عمدية ذات قصد خاص فلا يكفي علم المهرب انه يرتكب جرم التهريب انما يكون الدافع لذلك التخلف من الرسوم الجمركية وارادة الاضرر بالخزينة العامة للدولة ومصلحة محمية بقانون يفترض علم الكافه به هناك مجموعة من اعمال التهريب لايمكن الدفع فيها بجهل بالقانون اوبالوقائع التي كانت سببا بالفعل وان الجهل بالقانون لاينفي القصد الجنائي العام ولايصلح أن يكون عذرا اللاعفاء من المسؤولية الجنائية وليست على سلطة الاتهام أن تدلل على وجود الارادة الأثمة لدى الفاعل فاثبات الفعل المادي غالبا هو اثبات الجريمة اذ ان المسؤولية الجزائية في جرائم التهريب مرتكزة على نظرية الفاعل الظاهر للجريمة وذلك بايقاع المسؤولية الجنائية بواسطة مجموعة من القرائن القانونية ويتبع بحق الاثبات على الجاني بعدم علمه بأن العمل الصادر عنه يعتبر مخالف للقانون اوكان نتيجة قوة قاهرة المناقشة: اسباب الطعن 1 – القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون 2 – البضاعة المصادرة هي بقصد الاستعمال الشخصي وليست بقصد الاتجار .في القانونحيازة بضاعة ذات منشأ اجنبي ومصادرتها وبدون فاتورة او مستندات نظامية ولايمكن أن يحوزها الفاعل بقصد الاستعمال الشخصي کافية للاتهام بجرم حيازة مواد مهربةوحيث أن القرار المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وناقش ادلتها مناقشة قانونية سليمة وانتهى الى اتهام الطاعن بجناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار بعد أن استثبت من توافر الأدلة التي ترجح الاتهام وقيام الأركان القانونية للجرم وعدم ابراز مستندات نظامية بالبضاعة المصادرة في محل مستودع الطاعن زين محمد حيث اعترف أن البضاعة والمحل والمستودع عائد له ولايملك مستندات نظامية اوفواتير صادرة عن تجارمعروفين أكدوا واقعة البيع او صادرة عن مؤسسة قائمة في سورية وهو يعمل في مجال بيع الالبسة اي التجارة البيع مقابل الربح فجريمة التهريب جريمة عمدية ذات قصد خاص فلا يكفي علم المهرب انه يرتكب جرم التهريب انما يكون الدافع لذلك التخلف من الرسوم الجمركية وارادة الاضرر بالخزينة العامة للدولة ومصلحة محمية بقانون يفترض علم الكافه به .وخلاصة القول أن هناك مجموعة من اعمال التهريب لايمكن الدفع فيها بجهل بالقانون اوبالوقائع التي كانت سببا بالفعل وان الجهل بالقانون لاينفي القصد الجنائي العام ولايصلح أن يكون عذرا اللاعفاء من المسؤولية الجنائية وليست على سلطة الاتهام أن تدلل على وجود الارادة الأثمة لدى الفاعل فاثبات الفعل المادي غالبا هو اثبات الجريمة اذ ان المسؤولية الجزائية في جرائم التهريب مرتكزة على نظرية الفاعل الظاهر للجريمة وذلك بايقاع المسؤولية الجنائية بواسطة مجموعة من القرائن القانونية ويتبع بحق الاثبات على الجاني بعدم علمه بأن العمل الصادر عنه يعتبر مخالف للقانون اوكان نتيجة قوة قاهرة .وحيث أن القرار الطعين قد جاء معللا تعليلا سائغا وقانونا ولاتنسال منه اسباب الطعن المثارة ممايتعين معه رفض الطعن موضوعا. لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا. تضمین الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريفمصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة العامة .اعادة الملف لمرجعه لايداعه المحكمة المختصة للنظر بالقضية