إذا شاب مذكرة التبليغ عيبٌ جوهري يتعلق ببياناتها الإلزامية أو بأوقات تنفيذها، وكان هذا العيب مؤثراً في صحة التبليغ ومثاراً أمام المحكمة، فإن إغفال بحثه أو الرد عليه يُعدّ قصوراً جسيماً في المعالجة يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم ويبرر إبطال القرار.
التبليغ خارج أوقات الدوام الرسمي يعتبر باطل وكذلك اذا لم يذكر في سند التبليغ الساعة التي جرى فيها التبليغ ولم يوقع المحضر عليه ان عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ بشكل نقصا في الدراسة وعدم الاهتمام بالملف ويدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمةـ قرار الهيئة العامة المتضمن رد الطعن شكلا اعتراه الكثير من العيوب تورئة البطلان.ـ التبليغ تم الى زوجه المدعي المخاصمة بساعه متاخره من الليل يوم الاحد في 14/1/2018 ولم يكن المدعي بالمخاصمه متواجدا بالمنزل ونتيجه العبارات القاسيه التي استعملها الشرطي تبلغت زوجة المدعي مما جعل الشرطي المبلغ يسهو عن ذكر ساعه التبليغ وتدوينها وهذا الامر يورث البطلان وفقا لنص المادة 21 اصول محاكمات (أ)والتي اوجبت ان يشتمل محضر التبليغ على اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبلغ وهذا يعتبر مخالف للنظام العام .ـ التبليغ المعتمد لم يذكر فيه ساعة التبليغ وكان مع المحكمة ان تتصدى لذلك كون خلو سند التبليغ من ذكر ساعة التبليغ يجعل التبليغ باطلا وفقا لاجتهاد رقم 3305 لعام 2007تاريخ 25/6/2007م وكذلك القضية 1919قرار 2386 تاريخ 23/9/2008مـ تجاهلت الهيئة هذا الخلل ومخالف ذلك للنظام العام وهذا الخلل يورث البطلان .ـ سند التبليغ جاء باسم احمد بن محمد كنعان والدته مريم واسم ام مدعي المخاصمة هو مديحة وهناك في البلدة عدد كبير بنفس الاسم وهذا يشكل خللا في سند التبليغ .ـ هذه الاسباب تدل على ان القضية لم تدرس بشكل جدي ودقيق وهذا يدل على عدم الانتباه الكافي وهذا يعم القرار بالخطأ المهني الجسيم – لم يضع قاضي الاحالة الادلة جميعها على بساط البحث والمناقشة ويجب ان يكون التعليل منطقيا وقانونياـ لم يثبت ان المدعي بالمخاصمة استعمل العنف اثناء السرقه على فرض ثبوت السرقة.في القانونلما كان قد تبين أن هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية والتي كانت منظورة لدى قاضي التحقيق الرابع. المصدق قرارا من قاضي الاحالة الثالث والمصدق نقضا والتي تتخلص وقائعها الى انه وبتاريخ 11/12/2014 القت عناصر الفرع 251 القبض على مدعي المخاصمة أثناء محاولة سرقة كيس مملوء بالنقود من الشاكي اثناء خروج الأخير من بنك بيمو السعوديالفرنسي وقد راجع الشاكي فرع الأمن الجنائي. وافاد بانه لدى خروجه من البنك تعرض للضرب من الخلف وكان بيده كيس نقود ولدى اقترابه من المدعي بالمخاصمة ضرب الكيس فتمزق وسقط منه المبلغ ونتيجة صراخه تجمع المارة وامسكوا بالمدعى عليه فكانت هذه القضية ولدى صدور قرار الاتهام تم تبليغ زوجته القرار بساعه متأخرة ولم يستطع بعدها تقديم الطعن الا بعد انتهاء المدة كونه لم يكن متواجد اثناء حضور الشرطي المبلغ وقد اثار هذا الدفع لدى محكمة التقت غرفة الإحالة وان التبليغ كان خارج أوقات الدوام الرسمي وفي وقت متأخر من الليل بتاريخ الأحد 14/1/2018 الا ان الهيئة المخاصمة لم تبحث بهذا الموقع وردت الطعن شكلاولما كان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على انه اذا لم يذكر في سند التبليغ الساعة التي جرى فيها التبليغ ولم يوقع المحضر عليه وان عدم الالتفات الى بطلان مذكرة التبليغ بشكل نقصا في الدراسة وعدم الاهتمام بالملف ويدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة رقم 265 أساس 141 تاريخ 8/10/2001وبما أن الهيئة المخاصمة لم ترد على هذا الدفع رغم اثارته مما يجعل اهمالها يقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصملذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكمات تقرر بالإجماع1. قبول الدعوى موضوعا2. ابطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة الثانية بدى محكمة النقض3. اعاده بدل التامين لدافعه4. الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ الف ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض5. لا مجال للبحث بالرسم واعادة الملف لمرجعه