• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو سند التبليغ من ذكر الساعة التي تم فيها التبليغ يجعله باطلا اوجه البطلان في سند التبليغ من متعلقات النظام العام

إذا خلا سند التبليغ من أحد بياناته الجوهرية، ومنها ساعة التبليغ، وقع باطلاً بطلاناً متعلّقاً بالنظام العام، ويجب على المحكمة بحث هذا الدفع والردّ عليه صراحةً.

نص الاجتهاد

خلو سند التبليغ من ذكر الساعة التي تم فيها التبليغ يجعله باطلا اوجه البطلان في سند التبليغ من متعلقات النظام العام المناقشة: أسباب المخاصمة – القرار جاء مخالفا للأصول والقانون – المحكمة مصدرة القرار خالفت احكام المادة 44656 بالنية للقصد الجرمي وان المدعى عليه بالمخاصمة اقر بان المبلغ هو 250 الف لير سوريه اثناء سماعه الشاهد امام محكمة بداية الجزاء – الاركان القانونية للجرم ممتنعه – العلاقة بين الطرفين ناتجه عن ضمان لبيع سيارة سند التبليغ خاليا من البينات الجوهرية له – الهيئة لم تراع ذلك مما يجعلها ارتكبت الخطأ المهني الجسيم في القانون لما كان قد تبين أن هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية والتي تشير الى انله وبتاريخ 29/9/2016 تقدم المدعي المدعى عليه بالمخاصمة بدعواه الى محكمة بداية الجزاء بموجب ادعاء النيابة العامة بتاريخ 1/3/2016 مدعيا بان المدعى عليه مدعي المخاصمة قد اساء الأمانة ولم يعد له مبلغ 900 الف ليره سوريه رغم المطالبة بأعاده المبلغ ولعده مرات فأصدرت محكمة بداية الجزاء قرارها بالحبس واعاده المبلغ مع التعويض ولعدم قناعه المدعى عليه بادر الى استئنافه واستمعت محكمة الاستئناف الى المدعي. كشاهد حق عام والذي افاد . بان السند تولد عن بيع المدعى عليه المدعي بالمخاصمة لسيارة وان مدعي او المخاصمة قد سدد له مبلغ مائتين وخمسين الف ليره سوريه الا أن محكمة الاستئناف قد ردت الاستئناف شكلا لعله تقديم الاستئناف خارج المدة القانونية فطعن المدعي بالمخاصمة بالحكم الا أن محكمة النقض الغرفة الجنحية الخامسة رد الطعن ولم ترد على الدفوع المثارة في لائحة الطعن الجهة بطلان سند التبليغ كونه جاء خاليا في بعض بياناته الجوهرية وفق احكام المادة 21 اصول محاكمات والتي نصت على مراعاتها احكام المادة 174 اصول محاكمات جزائية ولما كان قد تبين أن سند التبليغ قد جاء خاليا من ذكر الساعة التي تم فيها التبليغ وبما أن المحكمة مصدرة القرار لم ترد على هذا الدفع الجوهري وان عدم الرد على هذا الدفع يشعر بوجود الخطأ المهني الجسيم باعتبار ان اوجه البطلان في سند التبليغ من متعلقات النظام العام وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم 158 اساس 89 تاريخ 15/4/2002 مما يتوجب معه قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار موضوع المخاصمة لذلك وعملا بأحكام المادة 466 اصول محاكمات وما بعدها لذلك تقرر بالإجماع 1. قبول الدعوي موضوعا 2. ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة 3. الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ الف ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض 4. اعاده بدل التامين لمسلفه 5. تضمين المدعى عليه عيسى ابراهيم سعيد الرسوم والمصارف وأعاده الملف لمراجعه