• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بادرة مصادرة التأمينات الواردة في الاجتهاد جاءت عامة مطلقة دون تمييز بين أولية ونهائية والمطلق يجري على إطلاقه ولو أرادت المحكمة الإدارية

بادرة مصادرة التأمينات الواردة في الاجتهاد جاءت عامة مطلقة دون تمييز بين أولية ونهائية والمطلق يجري على إطلاقه ولو أرادت المحكمة الإدارية العليا حصر المصادرة على تأمينات بعينها لذكرت ذلك بشكل صريح المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة. – من حيث أن تقرير الطعن قد ا...

نص الاجتهاد

بادرة مصادرة التأمينات الواردة في الاجتهاد جاءت عامة مطلقة دون تمييز بين أولية ونهائية والمطلق يجري على إطلاقه ولو أرادت المحكمة الإدارية العليا حصر المصادرة على تأمينات بعينها لذكرت ذلك بشكل صريح المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة. – من حيث أن تقرير الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .ومن حيث إن هذه المحكمة وجدت أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رقم /217/ في القضية رقم /493/ تاريخ 26/3/2019 قد عالجت الدعوى معالجة قانونية صحيحة ولا ترى في الأسباب المثارة من قبل الإدارة في طعنها والتي سبق لها وأن كررتها أمام محكمة الأساس ورد عليها الحكم المطعون فيه بنهج سليم ما ينال من هذا الحكم أو يجرحه باستثناء ما انتهت إليه محكمة الدرجة بقصد أحقية الإدارة المدعية تقابلاً (المدعى عليها ) بمصادرة التأمينات المؤقتة المقدمة من الجهة المدعى عليها تقابلاً عن العقد /موضوع الدعوى/ دون التأمينات النهائية بحسبان أن اجتهاد مجلس الدولة بهذا الصدد قد جرى أن الجزاء الوفاق للمتعهد الناكل هو مصادرة التأمينات المقدمة من قبله دون سواها من المبالغ الأخرى كفروق التنفيذ على حسابه أو غرامات التأخير أو غير ذلك ، وبالتالي كان من المتعين على محكمة الدرجة الأولى أن تراعي الاجتهاد السالف ذكره إلا أنها خرجت عن محجة السداد والصواب ، فجاء حكمها مشوباً بالقصور والغموض الأمر الذي يتعين معه تعديله لهذه الناحية بحيث يشمل حق الإدارة مصادرة التأمينات المقدمة من الجهة المدعية (المدعية عليها بالتقابل) سواء الأولية منها أم النهائية فبادرة مصادرة التأمينات الواردة في الاجتهاد جاءت عامة مطلقة دون تمييز بين أولية ونهائية والمطلق يجري على إطلاقه ولو أرادت المحكمة الإدارية العليا حصر المصادرة على تأمينات بعينها لذكرت ذلك بشكل صريح .ومن حيث إنه وبهذه المثابة يكون الطعن الماثل جديراً بالقبول موضوعاً في شطر منه تمهيداً لتعديل الحكم الطعين على النحو السالف بيانه. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الطعن شكلاً.ثانياً – قبوله موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين على النحو الآتي .قبول الدعوى الأصلية والادعاء المتقابل والطلب العارض شكلاً.رفض الدعوى الأصلية موضوعاً.قبول الادعاء المتقابل والطلب العارض موضوعاً في شطر منها وأحقية الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) بمصادرة التأمينات المقدمة من الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل) العائدة للعقد /موضوع الدعوى/ ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات .قلب الحجز الاحتياطي الصادر بهذه القضية إلى حجز تنفيذي .ثالثاً – تضمين الجهة المدعية /المدعى عليها بالتقابل / الرسوم المدفوعة من قبلها أمام محكمة الدرجة الأولى وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف ونفقات الخبرة وكل منهما /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة