لا يجوز الحكم بالحق لأكثر من مرة وإلا كان في ذلك مخالفة للمبادئ القانونية العامة وخروجاً عن قواعد العدالة والإنصاف # من حق الإدارة تنفيذ جميع أوامر التغريم والحسميات الصادرة عنها ولا جدال في هذا الحق المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة. – من حيث أن تقرير الطعنين...
لا يجوز الحكم بالحق لأكثر من مرة وإلا كان في ذلك مخالفة للمبادئ القانونية العامة وخروجاً عن قواعد العدالة والإنصاف # من حق الإدارة تنفيذ جميع أوامر التغريم والحسميات الصادرة عنها ولا جدال في هذا الحق المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة. – من حيث أن تقرير الطعنين قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية فهما جديرين بالقبول شكلاً. – ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل أن الجهة المدعية كانت قد تعاقدت مع الجهة المدعى عليها (المدير العام لمؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية ) بموجب العقد رقم /1030/ تاريخ 18/4/2006 لتنفيذ أعمال بناء وحدات سكنية على المحاضر /61 – 67 – 70 – 71 – 72/ جزيرة /ب 4/ ضاحية الأسد مجموعة ثالثة على أساس الوحدة المنتجة ، وأنه بتاريخ 10/7/2006 تسلمت الجهة المدعية أمر المباشرة للبدء بأعمال البناء على المحضر رقم /66 – 67/ جزيرة /ب 4/ تتضمن بناء على الهيكل +إكساء خارجي +تصوينة وبتاريخ 2/10/2006 تسلم المدعي أمر المباشرة للعمل بالمحضر رقم /70/ جزيرة /ب 4/ فقط وباشرت الجهة المدعية حتى تاريخ 31/9/2007 حيث تم حل المجموعة الثالثة لدى الإدارة وتوحيدها مع المجموعة الخامسة وطلبت من المتعهد التوقف عن العمل بدءاً من تاريخ 1/10/2007 وتم توقيع ملحق عقد برقم /107/ تاريخ 5/1/2008 لاستكمال تنفيذ أعمال الهيكل والإكساء الخارجي للمحاضر /66+67/ بالجزيرة ب4 ، وقامت الجهة المدعية بإنجاز الأعمال وفق العقد وتم صرف بعض الكشوف وتسليم الوحدات السكنية أصولاً حيث تم استلام الأعمال بالنسبة للمحضرين /66+67/ بموجب محضر استلام أولي رقم /8897/ تاريخ 14/9/2009، وبتاريخ 29/5/2010 وجهت الإدارة كتابها رقم /4958/ بضرورة متابعة العمل بالمحاضر /66+67+72/ وبناء عليه تم تنفيذ الأعمال بالكامل وتقدم المتعهد بكتاب مؤرخ في 26/8/2008 التمس فيه المطالبة بفروقات الأسعار عن فترة التوقف بسبب الإدارة إلا أن الجهة المدعية فؤجئت بصدور القرار رقم /733/ تاريخ 1/8/2010 المتضمن تكليف متعهد آخر بمتابعة تنفيذ العقد رقم /1030/ لعام 2006 إضافة لصدور عدة أوامر تغريم هي :أ – أمر التغريم رقم /296/ تاريخ 10/1/2011 المتضمن تغريمها بمبلغ /93514/ ل.س لقاء قيمة الأعمال التي تم تكسيرها في رقبات الأعمدة والقواعد بالمحضر /72/ جزيرة ب 4 بسبب نقص في حديد التسليح للرقبات، ب – أمر التغريم رقم /5891/ تاريخ 21/6/2010 المتضمن حسم مبلغ /3959/ ل.س لقاء قيمة البيتون المسلح المنفذ في رقبة العامود المأخوذ منه الجزر التيبالمحضر رقم /72/ التي تم تكسيرها لكونها مرفوضة فنياً ، ج – أمر التغريم رقم /7425/ تاريخ 30/8/2010 المتضمن تغريم الجهة المدعية بمبلغ /19292/ ل.س د – أمر التغريم رقم /3508/ تاريخ 18/4/2010 المتضمن تغريمها بمبلغ /207.699/ لقاء تكاليف الأعمال المنفذة من قبل المؤسسة على حساب المتعهد لمعالجة التصدع الحاصل في أرضية وجدران وجيبة الشقة /1/أ/ من المحضر رقم /17/ بالجزيرة 3D بضاحية الأسد بحرستا ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية إجراءات وقرارات الإدارة فقد كانت هذه الدعوى لطلب الحكم بإلغاء مفعول أوامر التغريم الصادرة عن الجهة المدعى عليها وإلغاء طلب تدعيم المحضر رقم /70/ لجهة الأعمدة والرقاب وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع كامل قيمة الكشوفات الموقوفة لديها للأعمال الإنشائية وإلزام الجهة المدعى عليها بكامل قيمة التوقيفات للقواعد وبدفع قيمة كامل التأمينات النهائية وبفروقات الأسعار والأجور وفق ملحق العقد رقم /107/ والحكم على الجهة المدعى عليها بالتعويض عن فترات إيقاف العمل من تاريخ 1/10/2007 وحتى 1/8/2010 وإلزام الجهة المدعى عليها بالفوائد القانونية عن المبالغ المطالب بها من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .ومن حيث إن جهة الإدارة دفعت الدعوى ملتمسة ردها تأسيساً على أنه بموجب العقد /1030/ لعام 2006م تم التعاقد مع الجهة المدعية لتنفيذ أعمال بمواقع بضاحية الأسد وفق المخططات الموضوعة والمتفق عليها وحسب المواصفات المحددة خلال مدة سنة واحدة وقد أعطي المتعهد أمر المباشرة بالتنفيذ للمحاضر /66و67و70/ جزيرة ب4 وبعد أن باشر بالتنفيذ تقدم بستة كشوف صرف منها لغاية الكشف الخامس وأنه بنتيجة تصديق البلدية لمخططات الضاحية في عام 2006 تبين للإدارة أن المحضر رقم /70/ واقع خارج المخطط التنظيمي وأن عدد الطوابق المباشر بها فيه لا يتناسب مع أنظمة البناء المعتمد في حينه ولذلك تم التوقف عن العمل ريثما يتم تعديل وإجراء الكشف للتحقق من جودة سلامة الأعمال المنفذة قبل صرف الكشف رقم /6/ وتم الطلب من المتعهد تقديم تقرير كشف وخبرة لأعماله إلا أنه لم يلتزم فقامت الإدارة بتشكيل لجنة فنية من اختصاصيين من خارج المؤسسة لدراسة وضع المحضر رقم /70/ انشائياً ومدى سلامته ، وبناء عليه أوصت اللجنة بضرورة تدعيم ثمانية أعمدة وثمانية رقبات بسبب ضعف مقاومة البيتون المنفذ وتم إبلاغ المتعهد بذلك فتقدم بالكتاب رقم /5123/ تاريخ 31/5/2010 الذي طلب فيه الموافقة على قيام إدارة المشروع بتنفيذ التدعيم المطلوب بالمحضر رقم /70/ وحسم كلفتها من كشوفه ، وبناء على الطلب المذكور قامت لجنة السلامة الإنشائية والإدارة بإجراء حساب الكلفة التقريبية للتدعيم حيث بلغت /1.056.000/ ل.س ، كما أوصت اللجنة بتدعيم عناصر جديدة إضافية إلى بعض الأساسات والرقبات والأعمدة بلغ مجموعها /70/ عنصراً ونظراً لعدم التزام المتعهد بتنفيذ أعمال التدعيم المطلوبة فقد باشرت الإدارة بتنفيذها على نفقته ومسؤوليته وكلفت متعهداً آخر لمتابعة العمل بالمحضر رقم /72/ جزيرة /ب4 / بعد أن تبين عدم أهلية المدعي لمتابعة العمل بأعمال المحضرين /70و72/ ولم تقم الإدارة بإكمال تنفيذ التعهد على حسابه ، ووفقاً لأحكام المادة /37/ من دفتر الشروط العامة لنظام العقود فإنه يحق للجهة العامة أن تحسم المبالغ المترتبة لها بذمة المتعهد من المبالغ المستحقة له وتنزل مباشرة من الكشوف وتحول لصالح الجهة العامة سواء كان ذلك بموجب العقد أو بموجب عقد آخر من التأمينات والتوقيفات العائدة له ، وعليه فإن ما تم اتخاذه من إجراءات تم وفق الأصول والقانون ، وبتاريخ 8/11/2012 تقدمت الإدارة بمذكرة جوابية تضمنت ادعاء بالتقابل التمست فيه الحكم بإلزام الجهة المدعية (المدعى عليه تقابلاً) بأن تدفع للإدارة مبلغاً وقدره/5.708.257/ ل.س مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام تأسيساً على أن الأعمال المنفذة من قبل الجهة المدعية بالعقد رقم /1030/ لعام 2006 لم تكن مطابقة للشروط والمواصفات إضافة إلى أنها غير سليمة إنشائياًوالمتعهد لم يبادر إلى تدعيمها وإجراء المعالجة اللازمة لها رغم انذاره ومطالبته بذلك الذي دفع الإدارة إلى التعاقد مع متعهد جديد وإبرام ثلاثة عقود معه وعليه تقدم المتعهد الجديد بتقريره رقم /10980/ تاريخ 7/12/2011 المتضمن الأعمال التي قام بتنفيذها في المبنى رقم /70/ وقد بلغت تكاليف تلك الأعمال /4.739.239/ ل.س وبعد إضافة النفقات الإدارية البالغة /20% / إلى المبلغ المذكور يصبح المبلغ الإجمالي لكافة أعمال التدعيم /5.687.087/ ل.س ، كما تم تغريمه بموجب أمر التغريم رقم /6317/ تاريخ 8/8/2016 ليصبح المبلغ المطالب به هو /5.708.257/ ل.س ، وتقدمت الإدارة بطلب عارض مؤرخ في 12/3/2013 التمست فيه الحكم بإلزام الجهة المدعية(المدعى عليها بالتقابل) بدفع مبلغ /2.543.063/ ل.س تكلفة حفر وتكسير والأعمال التي نفذها المتعهد (المدعي ) بالمحضر رقم /71/ ومن ثم تم إعادة تنفيذها على حسابه كونها غير سليمة .وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة القضاء الإداري بدمشق قرارها رقم /537/ في القضية رقم /450/ لسنة 2018 وانتهت فيه إلى قبول الادعاء المتقابل والطلبات العارضة المقدمة من الإدارة موضوعاً في شطر منها وإلزام الجهة المدعية( المدعى عليها تقابلاً) بأن تدفع لإدارة مبلغاً وقدره /5.708.257/ ل.س لقاء أعمال تدعيم المقسم /70/ جزيرة ب4 ومبلغ أمر التغريم رقم /6317/ تاريخ 8/8/2012وإلزامها أيضاً بدفع مبلغ مقداره /2.543.063/ ل.س لاغير لقاء أعمال تدعيم المقسم /71/ جزيرة /ب4 / وإلزامها أيضاً بكافة المبالغ الواردة بأوامر التغريم والأوامر الإدارية ذوات الأرقام /5891/ تاريخ 21/6/2010 و/4185/ تاريخ 23/5/2012 ورقم /278/ تاريخ 16/1/2013 ورقم /741/ تاريخ 7/2/2013 ورقم /740/ تاريخ 7/2/2013 وكشف التسوية رقم /11/ تاريخ 30/9/2007 مع الفائدة القانونية على كافة المبالغ المذكورة أعلاه بنسبة /5% سنوياً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات ورفض الدعوى الأصلية موضوعاً .ومن حيث إن المحكمة المذكورة شيدت قضاءها تأسيساً على تقارير الخبرة الفنية الجارية أمامها الأحادية والثلاثية /الأساسي – التكميلي ) وجدت أن تقارير الخبرة الفنية المذكورة قد نهضت على أسس علمية وفنية سليمة وصحيحة باستثناء ما خلص إليه التقرير الثلاثي التكميلي من أن الطلب العارض المؤرخ في 27/11/2016 ليس في محله.ولعدم قناعة الجهة المدعية بالحكم المذكور فقد بادرت للطعن به طالبة نقض القرار الطعين وإجراء خبرة خماسية تأسيساً على أن أعمال الحديد والصب تكون بمراقبة جهة الإدارة وعن طريق مهندسيها والإدارة كلفت لجنة من نقابة المهندسين للكشف على المحضر رقم /70/ وكان سليم إنشائياً ، وتقرير الخبرة الفنية تضمن في التوصية /3/ أحقية المتعهد في أن تصرف له قيمة الكشف رقم /6/ محسوم منها ما يترتب عليه من مبالغ مستحقة للإدارة وأخذ القرار الطعين بكل توصيات التقرير ولم يأخذ بالتوصية رقم /3/ مما يجعل القرار سابقاً لأوانه وحري بالنقض وتجاهل التقرير أن التأمينات والتوقيفات هي حق للمتعهد سددت من ماله الخاص ويؤجل تسديدها إلى ما بعد الاستلام النهائي لحسم بعض الإصلاحات إن كان هناك خلل في أعمال المتعهد والخبرة في مثل هذه الدعاوى تستلزم أخذ عينات حديدية وبيتونية والخبرة الثلاثية لم تفعل .ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) بادرت بدورها للطعن بالحكم المذكور طالبة تعديله والحكم لها بكامل المبلغ المطالب به في الدعوى مع الفائدة من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام تأسيساً على أن مجموع المبالغ التي تكلفت بها جهة الإدارة نتيجة سوء تنفيذ المتعهد ,وإخلاله بالشروط والمواصفات المحددة حتى تاريخ 30/6/2013 بلغت /9.381.945/ ل.س بما في ذلك تكاليف الكشف وأتعاب لجنة الكشف وقيمة أعمال مرفوضة تم تكسيرها وأعمال زائدة مرفوعة بكشوفه وتكاليف تدعيم وتجديد الأعمال المخالفة .ومن حيث إن هذه المحكمة وبموجب قرارها المؤرخ في 28/1/2019 كلفت الإدارة ببيان فيما إذا صرفت للمتعهد قيمة الكشف المؤقت رقم /6/ أم لا وكلفت المتعهد /المدعي/ بيان قيمة الكشوف الموقوفة لدى الإدارة للأعمال الإنشائية بشكل مفصل ودقيق وتقديم ما يثبت بأنه قد دفع للإدارة التأمينات النهائية وفق ما يطالب به في دعواه وتقديم ما يثبت ذلك .ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) نفذت التكليف المطلوب منها في حين أن الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل) لم تنفذ التكليف المطلوب على الرغم من إمهالها مراراً وتكراراًومن حيث إن هذه المحكمة وبما لها من صلاحية في التقدير وسلطة قانونية في الرقابة على الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري ترى بأن الحكم المطعون فيه قد عالج موضوع النزاع بما يأتلف مع النصوص القانونية والاجتهاد المستقر لدى مجلس الدولة وقواعد العدالة والإنصاف ، ولا ترى في أسباب الطعنين المثارين من قبل الجهة المدعية والمدعى عليها والتي سبق لهما تكرارها أمام محكمة الأساس ورد عليها الحكم المطعون فيه بنهج سليم ما ينال من هذا الحكم أو يجرحه، إلا أنه قد استبان لهذه المحكمة بأن الحكم المذكور قد قضى بأحقية الإدارة بمبلغ /2.543.063/ ل.س لقاء أعمال تدعيم المقسم /71/ جزيرة /ب4 / مرتين بحسبان أن محكمة الدرجة الأولى ألزمت الجهة المدعية (المدعى عليها تقابلاً) بأن تدفع للجهة المدعى عليها (المدعية تقابلاً) مبلغ /2.543.063/ ل.س لقاء أعمال تدعيم المقسم /71/ جزيرة ب4 وألزمتها مرة أخرى بالمبلغ الوارد في أمر التغريم /278/ تاريخ 16/1/2013 وهو نفس المبلغ المحكوم به آنفاً ولنفس السبب ، وهو ما أكدته الإدارة الطاعنة نفسها بموجب مذكرة طعنها بأن مبلغ أمر التغريم رقم /278/ تم تكرار الحكم بقمته مرتين ، فلا يجوز الحكم بالحق لأكثر من مرة وإلا كان في ذلك مخالفة للمبادئ القانونية العامة وخروجاً عن قواعد العدالة والإنصاف الأمر الذي يتعين معه تقرير أحقية الإدارة الطاعنة بالمبلغ المذكور لمرة واحدة فقط وتعديل الحكم الطعين لهذه الناحية وفقاً لما سلف بيانه .ومن حيث إن محكمة الدرجة الأولى قد عددت في منطوق حكمها الطعين أوامر التغريم والأوامر الإدارية التي يتعين على الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل) دفع المبالغ الواردة فيها إلى الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) إلا أنها سهت وأغفلت عن ذكر بعض الأوامر الواردة والحسميات بشكل صريح وواضح في مذكرة الإدارة المؤرخة في 27/11/2016 التي تضمنت طلبها العارض كما حددتها الإدارة بشكل مفصل بالوثيقة المرفقة بطلبها العارض المشار إليه وبلائحة طعنها وقد أكد السادة الخبراء في تقرير خبرتهم التكميلي المؤرخ في 2/7/2017 ، على أنه من حق الإدارة تنفيذ جميع أوامر التغريم والحسميات الصادرة عنها ولا جدال في هذا الحق ، الأمر الذي يتعين معه وفي ضوء تقرير الخبرة الفنية وعدم تقديم الجهة المدعية ما يثبت عكس ما أبدته الإدارة التي تضمنت تقرير أحقية الإدارة بمبلغ /9.381.945/ ل.س لقاء مجموع أوامر التغريم الحسميات المترتبة على الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل) مع الإشارة إلى أن إعادة الخبرة تتم عندما تلحظ المحكمة نقصاً فيها أو كانت مبنية على إجراء باطل ، فإذا تمت الخبرة بصورة سليمة كما هو الحال في الخبرات الجارية في هذه القضية فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد رغبة من الخصم بشكل يستدعي تكرار الخبرات وإطالة أمد النزاع ، لذلك لم تر المحكمة ما يستدعي إجابة الجهة الطاعنة (المدعية – المدعى عليها بالتقابل ) بإعادة الخبرة بخبرة خماسية .ومن حيث إنه وفي هدى ما تقدم يغدو طعن الإدارة جديراً بالقبول في شطر منه تمهيداً لتعديل الحكم الطعين على النحو السالف بيانه ، ويغدو طعن الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل) غير قائم على مؤيداته القانونية وجديراً بالرفض . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الطعنين الموحدين شكلاً.ثانياً – قبول طعن الإدارة موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين على النحو الآتي : قبول الدعوى الأصلية