• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن التعويض عن ارتفاع الأسعار هو حق كرسته النصوص القانونية بموجب القانون رقق /51/ لعام

أن التعويض عن ارتفاع الأسعار هو حق كرسته النصوص القانونية بموجب القانون رقق /51/ لعام 2004 ، ولا يلغي هذا الحق المكرس قانوناً عدم النص عليه في العقد طالما أن العقد بني أساساً على أساس أحكام القانون المذكور المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة. – من حيث أن الطعن ق...

نص الاجتهاد

أن التعويض عن ارتفاع الأسعار هو حق كرسته النصوص القانونية بموجب القانون رقق /51/ لعام 2004 ، ولا يلغي هذا الحق المكرس قانوناً عدم النص عليه في العقد طالما أن العقد بني أساساً على أساس أحكام القانون المذكور المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة. – من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً . – ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن المدعي (المطعون ضده) كان قد استدعى بواسطة وكيله القانوني أمام محكمة القضاء الإداري بدمشق بتاريخ 11/5/2016 قائلاً فيه أنه تعاقد مع جهة الإدارة المدعى عليها (الطاعنة) بموجب العقد رقم /20/ تاريخ 18/12/2011 من أجل تنفيذ مشروع بناء مدرسة في تلفيتا ح2 طابقين إضافة إلى دورات مياه في مدرسة محمود شلهوم وتزفيت الباحة بمدرسة تلفيتا بنين من /10/ شعب وبقيمة إجمالية قدرها /17.631.050/ ل.س ، وبمدة تنفيذ قدرها /350/ يوماً تقويمياً ، كما تم تكليف بزيادة بعض كميات الأشغال (الربع النظامي) ،وقد بلغت قيمة هذه الأعمال المكلف بها بعد التنزيل (4.406.237) ل.س وقد فوجئ المدعي كما يقول أثناء تنفيذ العقد وخلال مدته الأصلية بارتفاع أسعار جميع مواد العقد وأجور اليد العاملة والمحروقات وطبقة أسبل الأمر الذي أوقعه بخسائر جسيمة ، ولذلك كانت الدعوى التي يلتمس فيها الحكم بأحقيته بتقاضي فروقات الأسعار مع الفائدة عليها من تاريخ المطالبة وحتى الوفاء التام وبنتيجة المحاكمة ، وبعد استعانة المحكمة بالخبرة الفنية لدراسة مطالب الجهة المدعية وبيان رأيها الفني والمالي فيها وذلك بمعرفة الخبير السيد/عبد الرزاق الخليل /قضت المحكمة المذكورة بموجب قرارها الصادر برقم (618/4) تاريخ 31/7/2018 في الدعوى رقم أساس (1556/4) لعام 2018 بقبول الدعوى موضوعاً في شطرٍ منها وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (1.096.169) ل.س وذلك تعويضاً له عن الزيادات الطارئة على قيمة المواد الأولية بما فيها المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام وأجور اليد العاملة المستعملة في تنفيذ العقد موضوع الدعوى مع الفائدة القانونية على المبلغ المذكور وبنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها بادرت للطعن في القرار المذكور طالبةً الحكم بإلغائه ورفض الدعوى موضوعاً برمتها تأسيساً على أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن أي مادة تنص على تعويض المتعهد عن ارتفاع الأسعار كما أن الجهة المطعون ضدها لم تلحق تحفظها على الكشف النهائي بمذكرة تفصيلية توضح فيها الأسباب الموجبة للتحفظ مع تقديم الوثائق والثبوتيات اللازمة خلال مدة عشرين يوماً من تاريخ الدعوة إلى توقيع الكشف النهائي ، واستطراداً فإن الزيادة وعلى فرض حصولها فني تقع ضمن نسبة الـ 15% المنصوص عليها بالمادة /63/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 والتي يتحملها المتعهد ويضاف إلى ما تقدم بأن الخبرة التي جرت أمام محكمة الدرجة الأولى جاءت مخالفة للأصول والقانون ومفتقرة للدقة والموضوعية . ومن حيث أنه تجب الإشارة ابتداءً إلى أن التعويض عن ارتفاع الأسعار هو حق كرسته النصوص القانونية بموجب القانون رقق /51/ لعام 2004 ، ولا يلغي هذا الحق المكرس قانوناً عدم النص عليه في العقد طالما أن العقد بني أساساً على أساس أحكام القانون المذكور ، وهو من ضمن وثائق العقد وفقاً لنص المادة الرابعة من العقد المذكور الأمر الذي يقتضي هدر هذا الدفع الذي قدمته جهة الإدارة لتعارضه الواضح والبين مع أحكام القانون النافذ كما أنه من جهة آخرى فإن تحفظ المدعي على الكشف النهائي جاء واضحاً في استهدافه للمطالبة بفروقات الأسعار مما يغني وفقاً لما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري عن تقديم المذكرة التفصيلية خلافاً لما ورد بلائحة طعن الإدارة بهذا الصدد .ومن حيث أن المحكمة قررت تكليف السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الجارية بالدعوى بإعادة حساب التعويض المستحق للجهة المدعية عنن فروقات الأسعار بعدم مراعاة أن تكون نسبة الأرباح والهوالك والضرائب هي (20%) من قيمة الأعمال المنفذة وفق الكشف النهائي للعقد موضوع الدعوى وذلك طبقاً لما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري بهذا الصدد ، وبناء على ذلك تقدم الخبير بتقريره التكميلي المؤرخ في 7/5/2019 ، والذي خلص فيه إلى أنه بلغت الزيادات الطارئة على أسعار مادة الاسمنت الأسود المعبأ بأكياس وهو المادة الأولية والوحيدة المحصورة بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام المستعملة في تنفيذ العقد مبلغاً وقدره /796.000/ ل.س ، وبلغت الزيادات الطارئة على قيمة المواد الأولية بما فيها المحصورة بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام وأجور اليد العاملة والمستعملة في تنفيذ العقد مبلغاً وقدره (4.002.217) ل.س وبعد حسم نسبة 15% التي يتحملها المتعهد وفق حكم المادة /63/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 تبقى قيمة الزيادات الطارئة التي يستحقها المتعهد هي /813.429/ ل.س ومن حيث أن المحكمة ، وبعد التمعن والتبصر في وقائع هذه القضية وحيثياتها ، وبعد استقراء الأوراق والوثائق المبرزة فيها ، وجدت بأن النتيجة التي خلصت إليها الخبرة الفنية بتقريرها التكميلي المذكورة آنفاً قد جاءت مبنية على أسس سليمة وصحيحة ، وموافقة لما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري بصدد حساب التعويض عن الزيادات الطارئة على الأسعار ، ولم تؤثر فيها البتة ملاحظات جهة الإدارة المبداة حولها ، لابل وتتعارض هذه المذكرة مع مصلحة الإدارة حيث قامت بحساب نسبة الـ 15% التي يتحملها المتعهدة من قيمة العقد موضوع الدعوى حيث بلغت هذه النسبة وفقاً لهذا الحساب مبلغ وقدره (2644658) ل.س مقابل الزيادات الطارئة على الأسعار البالغة (4002217) ل.س ، بينما الخبرة قامت بحساب النسبة المذكورة التي يتحملها المتعهد وفق قيمة الأعمال المنفذة بموجب الكشف النهائي البالغة (21.258.584) ل.س ، وبالتالي بلغت النسبة التي يتحملها المتعهد مبلغ وقدره (3.188.788) ل.س مقابل مبلغ الزيادات المذكورة آنفاً ، وبالتالي لا يمكن الركون إلى الملاحظات المثارة بمذكرة الإدارة المؤرخة في :26/8/2019، وما تقدم يجعل الطعن الماثل حري بالقبول موضوعاً في شطرٍ منه تمهيداً لتعديل الحكم الطعين . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الطعن شكلاً.ثانياً – قبوله موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين ليصبح على النحو التالي .قبول الدعوى شكلاً.قبولها موضوعاً في شطر منها , وإلزام جهة الإدارة جهة الإدارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (813.429) ل.س (ثمانمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرون ليرة سورية فقط ) تعويضاً لها عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد بما فيها المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام وأجور اليد العاملة المستعملة في تنفيذ العقد موضوع الدعوى مع الفائدة القانونية على المبلغ المذكور بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام ، ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات . إعادة نصف الرسوم الطعن المسلفة من الجهة المدعية (المطعون ضدها ) أمام محكمة الدرجة الأولى إليها ، وتضمينها النصف الآخر ، وتضمين الطرفين المصاريف ونفقات الخبرة بدرجتي المحاكمة مناصفة فيما بينهما وكل منهما (500) ل.س أتعاب المحاماة