• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقرة الظن لا تقبل الطعن بطرق النقض الا اذا اتصلت من موضوع اختصاص او بمسائل لاتملك محكمة الاساس تعديلها المناقشة: اسباب الطعن – الجرائم

لا يقبل الطعن بالنقض في فقرة الظن إلا استثناءً عند اتصالها بالاختصاص أو بمسائل خارجة عن سلطة محكمة الأساس في التعديل، أما ما عدا ذلك فيُرد شكلاً. ويُصار إلى تصديق قرار منع المحاكمة إذا كان قاضي الإحالة قد أحاط بواقعة الدعوى وعلّل قناعته بأسبابٍ كافية مستندة إلى التحقيقات والأوراق دون فسادٍ في الاستد...

نص الاجتهاد

فقرة الظن لا تقبل الطعن بطرق النقض الا اذا اتصلت من موضوع اختصاص او بمسائل لاتملك محكمة الاساس تعديلها المناقشة: اسباب الطعن – الجرائم المسندة للمطعون ضدهم ثابتة بحقهم بموجب التحقيقات المرفقة للدعوى – القرار جاء مشوبا بفساد بالاستدلال وقاصرا ومستنا إلى اسس ضعيفةفي القانونحيث إن قاضي الاحالة مصدر للقرار المطعون فيه قد خلص بقراره للظن على المدعى عليهما سلمان وعبد الله بجرم التصرف بالمواد التموينية التي تباع من قبل الدولة باسعار مخفضة لغايات تموينية لغير القابه المخصصة لها سندا للقانون 22 لعام 2000. ومنع محكمة المدعى عليهما سليمان وعبد الله من جرم الاخلال بتوزيع السلعة المسند اليهما لعدم قيام عناصرواردة للجرم عليهما. ومنع محكمة المدعى عليهما غسان وعصام من الجرم المسند اليهما لعدم كفاية الأدلة عليهماوحيث إن طعن المحامي العام باللاذقية ومهمة فقرة الظن يحق المطعون ضدهما سلمان وعبد الله مخالف لاحكام المادة 341 اصول جزئية کون فقرة الظن لا تقبل الطعن بطرق النقض الا اذا اتصلت من موضوع اختصاص او بمسائل لاتملك محكمة الاساس تعديلها مما يستوجب رد الطعن لجهة ذلك شكلاوحيث إن قرار منع المحكمة لجهة باقي الجرائم المسندة للمطعون ضدهم جاء في محلة القانوني حيث إن قاضي الاحالة رد واقعة الدعوى واحاط بها واورد ادلتها وتحقق من خلال أوراق الدوی والتحقيقات الجارية منها من عدم توفر الإحالة التي ترجح الاتهام وعلل قناعته فيما توصل إليه وجاء قراره محمولا على اسبابه ولا تنال منه الأسباب المستثارة في لائحة الطعنلذلك تقرر بالاتفاق رد طعن المحامي العام باللاذقية شكلا لجهة فقرة الطعن رده موضوعا لجهة فقرتي منع المحاكمةلا مجال للبحث بالاتهام إعادة الأوراق لمرجعها