كل إدخال أو إخراج للبضائع يتم خارج المركز الجمركي المختص أو بغير اتباع الطرق والإجراءات القانونية والنظامية المقررة يُعامل قانوناً معاملة التهريب.
أن عدم التوجه بالبضائع عند الادخال والاخراج الى المركز الجمركي المختص وكذلك عدم سلوك للطرق المحددة والاحكام القانونية والنظامية في ادخال البضاعة واخراجها يعتبر بحكم التهريب المناقشة: اسباب الطعنفعل الطاعن لا يشكل جرم التهريب وانما مخالفة جمركيةلم يناقش قاضي الإحالة الدعوى ولم يعطها التكيف الصحيحفي القانونحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن محمد مروان بجناية الاستيراد تهريبا وفق احكام المرسوم 13 لعام 1974وحيث ان قاضي الإحالة سرد واقعة الدعوى واحاط بها وبين أن عدم التوجه بالبضائع عند الادخال والاخراج الى المركز الجمركي المختص وكذلك عدم سلوك للطرق المحددة والاحكام القانونية والنظامية في ادخال البضاعة واخراجها يعتبر بحكم التهريبوحيث أن القرار الطعين ولما انتهى اليه جاء محمولا على اسبابه ومؤيداته سيما أن الطاعن بقي متواريا عن الأنظار من كافة مراحل التحقيق مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لاتنسال من القرار المطعون فيه ويتعين ردهالذلك تقرر بالاتفاق رود الطعن موضوعاتضمين الطاعن الرسم ومصادرة التامين اعادة الأوراق لمرجعها